فهرس الكتاب

الصفحة 189 من 265

وقول المزي [1] أيضا: (قال البخاري [2] : حصن، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن عائشة، عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"من كذب علي متعمدا"أو:"على [3] المقتتلين أن ينحجزوا [4] من الدية الأولى فالأولى وإن كان امرأة" [5] ، روي عن الوليد عن الأوزاعي، وقال يحيى بن أبي كثير: عن أبي سلمة عن أبي هريرة في الدية [6] ، وروى محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"من كذب علي" [7] انتهى، يحتاج إلى تأمل؛ فإن الذي في البخاري يخالف بعض هذه الألفاظ، قال البخاري [8] -ومن"تاريخه"أنقل-: حصن عن أبي سلمة عن عائشة عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"من كذب علي متعمدا"و"على المقتتلين أن ينحجزوا من الدية الأولى فالأولى وإن كانت امرأة"، حدثناه علي عن الوليد عن الأوزاعي، وقال يحيى بن أبى كثير: عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في الدية، وقال محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"من كذب علي". انتهى. فهذا كما ترى فيه زيادة ألفاظ لا يتأتى مقصود البخاري وغيره إلا بها.

(1) "تهذيب الكمال" (6/ 511) .

(2) "التاريخ الكبير" (3/ 396) رقم (118) .

(3) (المسلمين) في مصادر التخريج.

(4) أي: يكفوا عن القود، وكل من ترك شيئا فقد انحجز عنه، والانحجاز مطاوع حجزه إذا منعه. ينظر:"النهاية في غريب الحديث" (1/ 345) .

(5) أخرجه"أبو داود" (2/ 591) في الديات، باب عفو النساء عن الدم (4538) و"النسائي" (8/ 39) كتاب القسامة، باب عفو النساء عن الدم، و"البيهقي" (8/ 59) والمزي في"تهذيب الكمال" (6/ 512) من طريق حصين أنه سمع أبا سلمة يحدث عن عائشة أن رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فذكره.

(6) ينظر:"التاريخ الكبير" (3/ 118) (396) .

(7) المصدر السابق.

(8) المصدر السابق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت