فهرس الكتاب
الصفحة 245 من 521
السؤالأوصت امرأة قبل وفاتها بأكثر من ثلث تركتها، فهل تنفذ هذه الوصية؟
الجوابتنفذ في أكثر من الثلث بإجازة الورثة.
هذا شرط، وإذا لم يرض الورثة بإنفاذ الوصية وأنكروها كلها ولم يرضوا أن يوزع شيء من الميراث قط فتنفذ الوصية قسرًا وجبرًا في حدود الثلث، وما فوق الثلث لا يلزم إنفاذه إلا برضاهم.
حجم الخط: