فهرس الكتاب

الصفحة 1989 من 4665

الِاخْتِيَارِ مِنْ غَيْرِ اسْتِفْصَالٍ وَإِلَى هَذَا ذَهَبَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ إِنْ نَكَحَهُنَّ فِي عَقْدٍ وَاحِدٍ فُرِّقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُنَّ وَإِنْ كَانَ نَكَحَ وَاحِدَةً بَعْدَ الْأُخْرَى حَبَسَ أَرْبَعًا مِنْهُنَّ الْأُولَى فَالْأُولَى وَيَتْرُكُ سَائِرَهُنَّ

هَذَا تَلْخِيصُ مَا قَالَ الْخَطَّابِيُّ في المعالم

وقال علي القارىء فِي الْمِرْقَاةِ قَالَ الْمُظْهِرُ فِيهِ أَنَّ أَنْكِحَةَ الْكُفَّارِ صَحِيحَةٌ حَتَّى إِذَا أَسْلَمُوا لَمْ يُؤْمَرُوا بِتَجْدِيدِ النِّكَاحِ إِلَّا إِذَا كَانَ فِي نِكَاحِهِمْ مَنْ لَا يَجُوزُ الْجَمْعُ بَيْنَهُنَّ مِنَ النِّسَاءِ وَأَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَكْثَرُ مِنْ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ وَأَنَّهُ إِذَا قَالَ اخْتَرْتُ فُلَانَةً وَفُلَانَةً لِلنِّكَاحِ ثَبَتَ نِكَاحَهُنَّ وَحَصَلَتِ الْفُرْقَةُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا سِوَى الْأَرْبَعِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُطَلِّقَهُنَّ

وَقَالَ قَالَ مُحَمَّدٌ فِي مُوَطَّئِهِ بِهَذَا نَأْخُذُ يَخْتَارُ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا أَيَّتَهُنَّ شَاءَ وَيُفَارِقُ مَا بَقِيَ

وَأَمَّا أَبُو حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ فَقَالَ الْأَرْبَعُ الْأُوَلُ جَائِزٌ وَنِكَاحُ مَنْ بَقِيَ مِنْهُنَّ بَاطِلٌ وهو قول إبراهيم النخعي

قال بن الْهُمَامِ وَالْأَوْجَهُ قَوْلُ مُحَمَّدٍ

انْتَهَى

(قَالَ أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ هَذَا هُوَ الصَّوَابُ يَعْنِي قَيْسَ بْنَ الْحَارِثِ) قَالَ الْحَافِظُ فِي التَّقْرِيبِ قَيْسُ بْنُ الْحَارِثِ الْأَسَدِيُّ وَيُقَالُ الْحَارِثُ بْنُ قَيْسٍ قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَفِي رِوَايَتِهِ قَيْسُ بْنُ الْحَارِثِ وَضَعَّفَهُ بَعْضُهُمْ وَفِي إِسْنَادِهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى وَقَدْ ضَعَّفَهُ

[حاشية ابن القيم، تهذيب السنن] عن بن شِهَاب بَلَغَنِي عَنْ عُثْمَان بْن أَبِي سُوِيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم الْحَدِيث

وَرَوَى شُعَيْب بْن أَبِي حَمْزَة وَغَيْر وَاحِد عَنْ الزُّهْرِيّ حَدِيث عَنْ مُحَمَّد بْن سُوِيد الثَّقَفِيّ أَنَّ غيلان أَسْلَمَ ذَكَره الْبُخَارِيّ وَالنَّاس وَقَالَ مَعْمَر عَنْ الزُّهْرِيّ عَنْ سَالِم عَنْ أَبِيهِ أَنَّ غيلان أَسْلَمَ ذَكَره الْإِمَام أَحْمَد بْن حَنْبَل وَغَيْره

فَهَذِهِ خَمْس وُجُوه

آخِر كَلَامه

وَقَدْ رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيث سَيْف بْن عَبْد اللَّه الْجِرْمِيّ أَخْبَرَنَا سَرَّار بْن مُجَشِّر عَنْ أَيُّوب عَنْ نَافِع وَسَالِم عن بن عُمَرَ أَنَّ غَيْلَان بْن سَلَمَة أَسْلَمَ وَعِنْده عشر نسوة فَأَمَرَهُ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُمْسِك مِنْهُنَّ أَرْبَعًا فَلَمَّا كَانَ زَمَن عُمَر طَلَّقَهُنَّ فَقَالَ لَهُ عُمَر رَاجِعْهُنَّ وَإِلَّا وَرَّثْتهنَّ مَالَك وَأَمَرْت بِقَبْرِك يُرْجَم

وَلَكِنْ سَيْف وَسَرَّار لَيْسَا بِمَعْرُوفَيْنِ بِحَمْلِ الْحَدِيث وَحِفْظه وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي كِتَاب الْعِلَل وَقَدْ ذَكَر هَذَا الْحَدِيث تَفَرَّدَ بِهِ سَيْف بْن عَبْد اللَّه الْجِرْمِيّ عَنْ سَرَّار وَسَرَّار ثِقَة مِنْ أَهْل الْبَصْرَة

وَمَعْلُوم أَنَّ تَفَرُّد سَيْف بِهَذَا مَانِع مِنْ الْحُكْم بِصِحَّتِهِ بَلْ لَوْ تَفَرَّدَ بِهِ مَنْ هُوَ أَجَلّ مِنْ سَيْف لَكَانَ تَفَرُّده عِلَّة

والله أعلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت