فهرس الكتاب

الصفحة 4011 من 4665

مُسْلِمِينَ وَإِلَّا فَلَا عِبْرَةَ بِشَهَادَتِهِمْ وَيَتَعَيَّنُ أَنَّهُمَا أقرا بالزنى

قَالَ الْحَافِظُ بَعْدَ ذِكْرِ هَذَا كُلِّهِ لَمْ يَثْبُتْ أَنَّهُمْ كَانُوا مُسْلِمِينَ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الشُّهُودُ أَخْبَرُوا بِذَلِكَ السُّؤَالِ بَقِيَّةَ الْيَهُودِ لَهُمْ فسمع النبي كَلَامَهُمْ وَلَمْ يَحْكُمْ فِيهِمْ إِلَّا مُسْتَنِدًا لِمَا أَطْلَعَهُ اللَّهُ تَعَالَى فَحَكَمَ فِي ذَلِكَ بِالْوَحْيِ وَأَلْزَمَهُمُ الْحُجَّةَ بَيْنَهُمْ كَمَا قَالَ تَعَالَى وَشَهِدَ شاهد من أهلها أَوْ أَنَّ شُهُودَهُمْ شَهِدُوا عَلَيْهِمْ عِنْدَ أَحْبَارِهِمْ بِمَا ذُكِرَ فَلَمَّا رَفَعُوا الْأَمْرَ إِلَى النَّبِيِّ اسْتَعْلَمَ الْقِصَّةَ عَلَى وَجْهِهَا فَذَكَرَ كُلُّ مَنْ حَضَرَهُ مِنَ الرُّوَاةِ مَا حَفِظَهُ فِي ذَلِكَ ولم يكن مستند حكم النبي إِلَّا مَا أَطْلَعَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ انْتَهَى

قَالَ المنذري وأخرجه بن مَاجَهْ مُخْتَصَرًا وَفِي إِسْنَادِهِ مُجَالِدُ بْنُ سَعِيدٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ

[4453] (حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ إِلَخْ)

قَالَ الْمُنْذِرِيُّ هَذَا مُرْسَلٌ وَعَنِ الشَّعْبِيِّ بِنَحْوِهِ وَهَذَا أَيْضًا مُرْسَلٌ انْتَهَى كَلَامُ الْمُنْذِرِيِّ

[4455] (حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ الْمِصِّيصِيُّ) بِكَسْرِ مِيمٍ وَشَدَّةِ صَادٍ مُهْمَلَةٍ أُولَى وَيُقَالُ بِفَتْحِ مِيمٍ وَخِفَّةِ صَادٍ نِسْبَةً إِلَى مِصِيصَةَ بَلَدٍ فِي الشَّامِ كَذَا فِي الْمُغْنِي

وَهَذَا الْحَدِيثُ لَيْسَ مِنْ رِوَايَةِ اللُّؤْلُؤِيِّ وَلِذَا لَمْ يَذْكُرْهُ الْمُنْذِرِيُّ

وَقَالَ الْمِزِّيُّ فِي الْأَطْرَافِ حَدِيثُ رَجْمِ رَسُولِ اللَّهِ رَجُلًا مِنْ أَسْلَمَ وَرَجُلًا مِنَ الْيَهُودِ وَامْرَأَةً عِنْدَ مُسْلِمٍ فِي الْحُدُودِ وَأَبِي دَاوُدَ فِيهِ وحديث أبي داود من رواية بن الأعرابي وبن دَاسَةَ وَلَمْ يَذْكُرْهُ أَبُو الْقَاسِمِ

7 -(بَاب فِي الرَّجُلِ يَزْنِي بِحَرِيمِهِ)

أَيِ الَّتِي لَمْ يَحِلَّ لَهُ نِكَاحُهَا

[4456] (بَيْنَمَا أَنَا أَطُوفُ عَلَى إِبِلٍ لِي) أَيْ لِطَلَبِ إِبِلٍ لِي (ضَلَّتْ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت