فهرس الكتاب

الصفحة 630 من 4665

وَوَقَعَ فِي رِوَايَةِ كَرِيمَةَ فِي آخِرِ حَدِيثِ هَذَا الْبَابِ الْعَنَزَةُ عَصًا عَلَيْهَا زُجٌّ بِزَاءٍ مَضْمُومَةٍ وَجِيمٍ مُشَدَّدَةٍ أَيْ سِنَانٌ

قَالَهُ الْحَافِظُ فِي كِتَابِ الطَّهَارَةِ

وَأَحَادِيثُ الْبَابِ تَدُلُّ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ اتِّخَاذِ السُّتْرَةِ وَمُلَازَمَةِ ذَلِكَ فِي السَّفَرِ وعلى أن الستر تَحْصُلُ بِكُلِّ شَيْءٍ يُنْصَبُ تُجَاهَ الْمُصَلِّي وَإِنْ دَقَّ إِذَا كَانَ قَدْرُ مُؤَخِّرَةِ الرَّحْلِ وَعَلَى عَدَمِ الْفَرْقِ بَيْنَ الصَّحَارِي وَالْعُمْرَانِ وَهُوَ الَّذِي ثَبَتَ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ اتِّخَاذِ السُّتْرَةِ سَوَاءٌ كَانَ فِي الْفَضَاءِ أَوْ فِي غَيْرِهِ

قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ

( [689] بَاب الْخَطِّ إِذَا لَمْ يَجِدْ عَصًا)

(فَلْيَجْعَلْ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ شَيْئًا) فِيهِ أَنَّ السُّتْرَةَ لَا تختص بِنَوْعٍ بَلْ كُلِّ شَيْءٍ يَنْصِبُهُ الْمُصَلِّي تِلْقَاءَ وَجْهِهِ يَحْصُلُ بِهِ الِامْتِثَالُ (فَلْيَنْصِبْ) بِكَسْرِ الصَّادِ أَيْ يَرْفَعُ أَوْ يُقِيمُ (عَصًا) ظَاهِرُهُ عَدَمُ الْفَرْقِ بَيْنَ الرَّقِيقَةِ وَالْغَلِيظَةِ وَيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَتِرُوا فِي صَلَاتِكُمْ وَلَوْ بِسَهْمٍ وَقَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم يجزئ مِنَ السُّتْرَةِ قَدْرُ مُؤَخِّرَةِ الرَّحْلِ وَلَوْ بِرِقَّةِ شَعْرَةٍ أَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ وَقَالَ عَلَى شَرْطِهِمَا

قَالَ المنذري وأخرجه بن مَاجَهْ

[690] (رَجُلٌ مِنْ بَنِي عُذْرَةَ) بَدَلٌ مِنْ حُرَيْثٍ (قَالَ فَذَكَرَ) سُفْيَانُ (حَدِيثُ الْخَطِّ) الْمُتَقَدِّمِ (لَمْ نَجِدْ شَيْئًا) أَيْ طَرِيقًا آخَرَ غَيْرَ الطَّرِيقِ الْمَذْكُورِ أَوْ شَاهِدًا (نَشُدُّ) أَيْ نُقَوِّي (بِهِ) أَيْ بِذَلِكَ الطَّرِيقِ الْآخَرِ أَوْ بِذَلِكَ الشَّاهِدِ (وَلَمْ يَجِئْ) هَذَا الْحَدِيثُ (إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ) أَيْ إِلَّا مِنْ طَرِيقِ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت