فهرس الكتاب

الصفحة 2213 من 4665

74 -(بَاب الْمَرْأَةِ تَصُومُ بِغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا)

(لَا تَصُومُ امْرَأَةٌ) أَيْ نَفْلًا لِئَلَّا يَفُوتَ عَلَى الزَّوْجِ الِاسْتِمْتَاعُ بِهَا (وَبَعْلُهَا شَاهِدٌ) أَيْ زَوْجُهَا حَاضِرٌ مَعَهَا فِي بَلَدِهَا (إِلَّا بِإِذْنِهِ) تَصْرِيحًا أَوْ تَلْوِيحًا (وَلَا تَأْذَنُ) أَحَدًا مِنَ الْأَجَانِبِ أو الأقارب حتى النساء

وقال بن حَجَرٍ الْمَكِّيُّ يَصِحُّ رَفْعُهُ خَبَرًا يُرَادُ بِهِ النَّهْيُ وَجَزْمُهُ عَلَى النَّهْيِ (فِي بَيْتِهِ) أَيْ فِي دُخُولِ بَيْتِهِ (إِلَّا بِإِذْنِهِ) وَفِي مَعْنَاهُ الْعِلْمُ بِرِضَاهُ

قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ

وَأَخْرَجَ الْبُخَارِيُّ فَصْلَ الصَّوْمِ خَاصَّةً وَلَيْسَ فِي حَدِيثِهِمَا غَيْرُ رَمَضَانَ

(وَيُفَطِّرُنِي) بِالتَّشْدِيدِ أَيْ يَأْمُرُنِي بِالْإِفْطَارِ (فَإِنَّهَا تَقْرَأُ بِسُورَتَيْنِ) أَيْ تَقْرَأُ بِسُورَتَيْنِ طَوِيلَتَيْنِ

[حاشية ابن القيم، تهذيب السنن] وَفَرَج بْن فَضَالَة عَنْ يَحْيَى بْن سَعِيد عَنْ عَمْرَة عَنْ عَائِشَة فَاَلَّذِي يَغْلِب عَلَى الظَّنّ أَنَّ اللَّفْظَة مَحْفُوظَة فِي الْحَدِيث وَتَعْلِيلهَا بِمَا ذُكِرَ قَدْ تَبَيَّنَ ضَعْفه

وَلَكِنْ قَدْ يُقَال الْأَمْر بِالْقَضَاءِ أَمْر نَدْب لَا أَمْر إِيجَاب

وَبِاَللَّهِ التَّوْفِيق

قَالَ الْحَافِظ شَمْس الدِّين بن الْقَيِّم رَحِمه اللَّه وَقَالَ غَيْر الْمُنْذِرِيّ وَيَدُلّ عَلَى أَنَّ الْحَدِيث وَهْمٌ لَا أَصْل لَهُ أَنَّ فِي حَدِيث الْإِفْك الْمُتَّفَق عَلَى صِحَّته قَالَتْ عَائِشَة وَإِنَّ الرَّجُل الَّذِي قِيلَ لَهُ مَا قِيلَ لَيَقُول سُبْحَان اللَّه فَوَاَلَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا كَشَفْت عَنْ كَتِف أُنْثَى قَطُّ قَالَ ثُمَّ قُتِلَ بَعْد ذَلِكَ فِي سَبِيل اللَّه شَهِيدًا وَفِي هَذَا نَظَرٌ

فَلَعَلَّهُ تَزَوَّجَ بَعْد ذَلِكَ

وَاَللَّه أَعْلَم

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت