ويجاب عن هذا بأن (القصدالأصلي إنماهو حصول الدرجةالعليا المترتبةعلى حصول الشهادةوليس ماذكر [في الإيراد] مقصودا لذاته، إنمايقع من ضرورةالوجود؛ فإنه من حصول المصلحةالعظمى من دفع الكفاروإذلالهم وقهرهم بحصول مايقع في ضمن ذلك من قتل بعض المسلمين) العدةللصنعاني4/ 415
(أكثر مايجتمع للرجل من دياته في بدنه، وهو حي:17دية) ابن القاص/التلخيص585
(وينبغي لمن أرادالتصنيف أن يبدأ بمايعم النفع به،
وتكثرالحاجة إليه،
بعد تصحيح النية.
والأولى أن يكون شيئا لم يسبق إليه) منجدالمقرئين10
(عشرون موضعا يعتد فيها الرجل) ردالمحتار5/ 178 - 179
وقد لخص صاحب [الدرالمختار] ضابط ذلك بقوله (من امتنع نكاحها عليه لمانع لزم زواله) .وكلامه هذا يدل على أن جعل ماذكروه؛ عدةللرجل هو من باب التجوز، وإلا فالحقيقةأن العدةلغيره ولكن منعه من النكاح مانع أوجب انتظاره، فصار كأنه ذا عدة.
وقد يؤخذ هذا الإطلاق من قوله تعالى {فمالكم عليهن من عدةتعتدونها}
قال ابن الجوزي رحمه الله:
(اعلم أن الباب الأعظم الذي يدخل منه إبليس على الناس هو الجهل، فهو يدخل منه على الجهال بأمان. وأما العالم فلا يدخل عليه إلا مسارقة) . تلبيس إبليس 1/ 168
(ورمحه الفرس والبغل والحمار، إذا ضربه برجله) الصحاح للجوهري 1/ 367
-وفي الصحاح أيضا 3/ 80: (ركضه البعير، إذا ضربه برجله، ولا يقال: رمحه. عن يعقوب) .
ويعقوب؛ هو ابن إسحاق بن السكيت إمام اللغة قال ثعلب: أجمعوا أنه لم يكن بعد ابن الأعرابى أعلم باللغة من ابن السكيت. [وانظر: سير أعلام النبلاء12/ 16]
قال العلامة محيي الدين الكافيجي-رحمه الله-: (العلماء متفقون على أن تعلم النحو فرض من فروض الكفاية) .
شرح قواعد الإعراب ق/16 [من مخطوطته في مكتبةالأوقاف ببغداد. انظر: (رسائل في الفقه واللغة) للجبوري ص154] .
-والكافيجي؛ هو محمد بن سليمان (ت879) . نحوي أصولي من شيوخ الحافظ السيوطي، لقب بهذا اللقب لكثرة اشتغاله بكتاب [الكافية] لابن الحاجب
(استقرأنا موارد الإجماع فوجدناها كلها منصوصة) فتاوي ابن تيمية19/ 196
وهذا الاستقراء يغني عن الكلام في المسألةالأصولية المشهورة؛ هل يشترط في الإجماع أن يكون مستندا إلى نص؟
أي؛ هل كل إجماع صحيح لابد له من دليل قد بني عليه هذا الإجماع، وإن لم نعرف هذا الدليل إن كان من السنة، أو لم يتهيأ لنا استنباط هذا الدليل إن كان من الكتاب أوالسنة؟
ولكن قد ينازع منازع شيخ الإسلام في كلامه هذا من ثلاث جهات
1 -عدم التسليم بصحة الدليل عند المنازع
2 -عدم تسليم المنازع بصحة الاستدلال بذلك النص على تلك المسألة.
3 -تصحيح المنازع بعض الإجماعات التي يقر ابن تيمية نفسه بعدم معرفة دليل معين تستند إليه تلك الإجماعات، وإن كان لا يقر بصحة تلك الإجماعات التي صححها المنازع اجتهادا منه.
كتب الذهبي على ظهر مختصره لكتاب بيان الوهم والإيهام-واصفا ابن القطان الفاسي وكتابه [بيان الوهم والإيهام] -: (أسرف ابن القطان في المحاققةوالتعنت للحافظ أبي محمد [الإشبيلي في(الأحكام الوسطى) ] وبالغ في ذلك، وأصاب في كثير من ذلك ولم يصب في أماكن، وغلط فيها، وألزم أبامحمد بتطويل الكلام على الأحاديث بمالايناسب الأحكام المختصرةالتي بلاأسانيد
،وعمد إلى رواة لهم جلالةوجلادة في العلم، وحديثهم في معظم دواوين الإسلام فغمزهم بكون أن أحدا من القدماء ما نص على توثيقهم-بحسب ما اطلع هو عليه-،وقاعدته كابن حزم وأهل الأصول؛ يقبل ما روى الثقة سواء خولف أو رفع الموقوف أو وصل المرسل.
والرجل [أي؛ ابن القطان الفاسي] فحافظ في الجملة له اطلاع عظيم ... ).من مقدمة نقد الذهبي لبيان الوهم ص71
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)