فهرس الكتاب

الصفحة 580 من 901

وأجاز الفرّاء1 ترخيم الثّلاثيّ المتحرّك الأوسَط، نحو: (حكم) ؛ لأنّه إذا قيل فيه: (يا حك) 2لم يلزم عدمُ النّظير؛ إِذْ في الأسماء3ما هو على حرفين ثانيهما4 متحرّك، كـ (غدٍ) و (يدٍ) ؛ فإنْ كان الاسم5 ساكن

1 وترخيم الثّلاثيّ المتحرّك الأوسط هو مذهب الأخفش والكوفيّين إلا الكسائيّ.

وذهب البصريّون إلى أنّ ترخيم ما كان على ثلاثة أحرُف لا يجوز بحال؛ وذلك لأنّ التّرخيم إنّما دخل في الكلام لأجل التّخفيف، وما كان على ثلاثة أحرف فهو على غاية الخِفّة، فلا يحتمل الحذف؛ لأنّ الحذف منه يؤدّي إلى الإجحاف به.

يُنظر: الكتاب 2/255، 256، وأمالي ابن الشّجريّ 2/304، 305، والإنصاف، المسألة التّاسعة والأربعون، 1/356، وأسرار العربيّة 237، والتّبيين، المسألة الرّابعة والثّمانون، 456، وشرح الجُمل 2/114، وشرح الكافية الشّافية 3/1357، وابن النّاظم 600، وشرح الرّضيّ 1/149، وتوضيح المقاصد 4/43، وائتلاف النّصرة، فصل الاسم، المسألة الثّامنة والعشرون، 48.

2 في أ: يا حكم، وهو تحريف.

3 أي: المتمكّنة.

4 في ب: قبل ثانيهما، وهو تحريف.

5 أي: الثّلاثيّ، نحو: (بَكْر) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت