ـ [سرمد المغربي] ــــــــ [02 - 03 - 07, 12:01 ص] ـ
اذا دخل مسبوقان المسجد ووجدا مكانا يكفي لواحد في الصف الاخير فهل يتقدم احدهما لهذا المكان الشاغر و يصلي الاخر منفردا ام يكونا معا صفا جديدا
ـ [سرمد المغربي] ــــــــ [02 - 03 - 07, 09:38 ص] ـ
هل من مجيب
ـ [سرمد المغربي] ــــــــ [02 - 03 - 07, 09:39 ص] ـ
هل من مجيب
ـ [د. هشام سعد] ــــــــ [20 - 03 - 07, 04:06 م] ـ
السؤال
سئل فضيلة الشيخ: ما الحكم إذا جاء شخصان والإمام راكع وصفا خلف الصف وفي الصف الأول فراغ يسع شخصًا واحدًا هل صلاتهما صحيحة أم لا؟ أفيدونا جزاكم الله خيرًا.
الجواب
فأجاب فضيلته بقوله: إذا دخل اثنان فوجدا الصف الأول أو الثاني ليس فيه إلا مكان رجل واحد فإنهما يصفان جميعًا, فإنه لو دخل أحدهما لبقي الآخر منفردًا, ففي هذه الحالة الأفضل أن يصليًا معًا خلف الصف, أما إذا وجدا في الصف مكان رجلين فإنهما يتقدمان إليه, ولا يبقيان خلف الصف وحدهما, لأن هذا خلاف السنة, فإن النبي صلى الله عليه وسلم حث على تكميل الصف الأول فالأول, ولكن لو قدر أنهما فعلا ذلك فإن صلاتهما صحيحة لأن واحدًا لم ينفرد عن الآخر.
المفتي: محمد بن صالح العثيمين
ـ [د. هشام سعد] ــــــــ [20 - 03 - 07, 04:11 م] ـ
وهناك فتوي أشمل واسهب حول المسألة ككل
أنقلها إتماما للفائدة
هل للرجل أن يقف خلف الصف لوحده؟
السؤال
سئل فضيلة الشيخ: عن رجل دخل المسجد فوجد أن الإمام دخل في صلاته ووجد الصف قد اكتمل وامتلأ, فهل للرجل أن يقف خلف الصف لوحده, أو يجذب رجلًا من الصف الأمامي, أو يقف عن يمين الإمام, أو يترك تلك الجماعة في هذا المسجد؟ أفيدونا مأجورين.
الجواب
فأجاب فضيلته بقوله: الكلام على هذه المسألة في مقامين:
المقام الأول: هل تصح صلاة المنفرد خلف الصف أو لا.
والمقام الثاني: إذا قلنا لا تصح فوجد الصف تاما فماذا يصنع؟
فأما المقام الأول: فقد اختلف العلماء - رحمهم الله - فيه فقال بعضهم: تصح صلاة المنفرد خلف الصف لعذر ولغير عذر, لكن صرح بعضهم بكراهة ذلك لغير عذر ,وهذا هو مذهب الأئمة الثلاثة: مالك, والشافعي, وأبي حنيفة, واستدلوا بصحة صلاة المرأة خلف الصف حيث قالوا: إن الرجال والنساء سواء في الأحكام الشرعية. وبأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر أبا بكرة حين ركع قبل أن يدخل الصف أن يعيد الصلاة. وبأن النبي صلى الله عليه وسلم أدار ابن عباس من ورائه في أثناء الصلاة. فإذا جاز أن يكون الانفراد في جزء من الصلاة جاز أن يكون في جميعا, إذ لو كان مبطلًا للصلاة لم يكن بين قليله وكثيره فرق كالوقوف قدام الإمام.
وأجابوا عن الأحاديث النافية لصلاة المنفرد خلف الصف بأن المراد بها نفي الكمال فهي كقوله صلي الله عليه وسلم (لا صلاة بحضرة طعام) ونحوه.
وقال بعض العلماء: إن صلاة المنفرد خلف الصف لا تصح وهذا مذهب الإمام أحمد المشهور عند أصحابه وهو من مفرداته.
وعنه رواية ثانية تصح وفاقًا للأئمة الثلاثة.
أما الأثر: فما رواه الإمام أحمد عن علي بن شيبان - رضي الله عنه - أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلًا يصلي خلف الصف فلما انصرف ,
قال له النبي صلي الله عليه وسلم (استقبل صلاتك, فإنه لا صلاة لمنفرد خلف الصف) , وهو حديث حسن له شواهد تقتضي صحته.
وأما النظر: فإن الجماعة هي الاجتماع, ويكون بالمكان والأفعال, فالأفعال اجتماع المأمومين على متابعة إمامهم, والمكان اجتماعهم في صفوفهم, وإذا قلنا بجواز انفراد بعضهم عن بعض فمتى تكون الهيئة الاجتماعية كل واحد في صف منفردًا عن بقية الجماعة. وأجاب من الرجال قد دلت السنة على أنه من خصائصها كما في حديث أنس قال (فقمت أنا اليتيم وراءه - يعني وراء النبي صلى الله عليه وسلم - والعجوز من ورائنا) , ولأنها ليست أهلًا لأن تكون إلى جانب الرجال.
وأما الحديث أبي بكرة فإنه لم ينفرد إلا جزءًا يسيرًا وقد قال له النبي صلي الله عليه وسلم (لا تعد) .
وأما حديث ابن عباس فإنه لم يقف خلف الصف بل كان مارًا غير مستقر.
وأما قولهم: إن المراد بنفي الصلاة نفي الكمال, فدعوى مردودة؛ لأن الأصل في النفي نفي الوجود, فإن لم يمكن فنفي الصحة, فإن لم يمكن فنفي الكمال. وحديث (لا صلاة لمنفرد) يمكن أن يعود النفي فيه إلى صحة, فيجب أن يحمل عليه.
وأما تنظيرهم بحديث (لا صلاة بحضرة طعام) فلا يصح لوجهين:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)