ـ [أبو عبد الله مصطفى] ــــــــ [18 - 11 - 06, 07:05 م] ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
سائل يسأل ويقول: بدأت الصيام مع مصر يوم الأحد وسافرت إلى العمرة وفطرت في السعودية فما ذا يلزمني؟؟
الجواب: يلزمك قضاء يوم لأنك لم تصم ثلاثين يومًا، والسعودية التي فطرت معها أكملت صيام ثلاين يومًا، وكذلك بلدك الذي بدأت فيه الصيام أكمل صيام ثلاثين يومًا فلا بد لك من إكمال صيام ثلاثين يومًا مثل البلد الذي أفطرت فيه وقد صام قبلك يومًا فتقضي ذلك اليوم، وأما من رأى أنه يكتفي بصيام تسعة وعشرين يومًا وليس عليه قضاء لأنه صام تسعة وعشرين يومًا فلا وجه له لأن الشهر تسعة وعشرون باعتبار الرؤية وليس باعتبار العدد فمثلًا لو أن شخصًا نذر أن يصوم شهرًا فصام من بداية الشهر ففي هذه الحالة العبرة بالرؤية سواء في تسعة وعشرين أو ثلاثين، وأما من لم يصم من بداية الشهر فلا بد أن يكمل العدة ثلاثين يومًا والله أعلم.