فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 33443 من 67893

ـ [عيسى بنتفريت] ــــــــ [18 - 09 - 06, 10:09 ص] ـ

السؤال: ما حكم إضاءة مقامات الأولياء والنذر لذلك؟

الجواب: إضاءة مقامات الأولياء والأنبياء والتي يريد بها السائل قبورهم هذه الإضاءة محرمة، وقد ورد عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - لعن فاعليها، فلا يجوز أن تضاء هذه القبور، وفاعل ذلك ملعون على لسان رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -. فعلى هذا إذا نذر الإنسان إضاءة هذا القبر فإن نذره محرم. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: {من نذر أن يعصي الله فلا يعصه} . رواه البخاري. فلا يجوز له أن يفي بهذا النذر، ولكن هل يجب عليه أن يكفر كفارة يمين لعدم وفائه بنذره أو لا يجب؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم. والاحتياط أن يكفر كفارة يمين عن عدم وفائه بهذا النذر. والله أعلم.

(ابن عثيمين) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت