ـ [أبو عمر القصيمي] ــــــــ [17 - 08 - 06, 07:45 م] ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
أيها الإخوة والأساتذة الفضلاء هذه قاعدة من القواعد الفقهية وهي (الأمر يقتضي الوجوب والنهي يقتضي التحريم) مالم يوجد صارف، فسؤالي: هل هذه القاعدة على إطلاقها فمثلًا حديث {إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه ثم لينزعه} فالذي أعلم أن هذا الأمر ليس له صارف فهل يكون للوجوب وهل إذا كان من باب الآداب يكون صارفا؟.
أرجوا من الجميع المشاركة والإفادة بارك الله فيكم.
ـ [حمد أحمد] ــــــــ [17 - 08 - 06, 11:31 م] ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته،،
الصارف هنا أخي: أنّ الشرب ليس بواجب، فلا يجب الغمس؛ لأنّ وجوب الغمس والنزع متعلّق بإرادة الشرب. لخوف الداء
فمن أراد الشرب يجب عليه ذلك.
ـ [أبو عمر القصيمي] ــــــــ [18 - 08 - 06, 01:11 ص] ـ
أخي حمد أحمد: بارك الله فيك على هذه الفائدة وكلامك واضح أخي لكن سؤالي: هل إذا كان الأمر أو النهي من باب الآداب يكون للإستحباب أو الإباحة؟ وهل الإجماع صارف؟
أرجو من الجميع المشاركة لنستفيد أكثر وأنتظر مشاركتك أخي حمد أحمد
ـ [حمد أحمد] ــــــــ [18 - 08 - 06, 01:23 ص] ـ
تفضل:
ـ [أبو عمر القصيمي] ــــــــ [18 - 08 - 06, 01:43 ص] ـ
بارك الله فيك أخي الغالي لقد أحرجتني كثيرا لأني لم أبحث جيدا في الملتقى.