ـ [القرشي] ــــــــ [04 - 04 - 06, 10:23 م] ـ
السلام عليكم
وهل في ذلك خلاف
ـ [مصطفى الفاسي] ــــــــ [04 - 04 - 06, 11:19 م] ـ
يقول سبحانه:
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا} [سُورَةُ الأَحْزَابِ: 49]
فلا يمكن أن يكون طلاقا رجعيا من غير عدة، فهو طلاق بائن بينونة صغرى،
وإن أرادا أن يتراجعا عليهما أن يعقدا نكاحا جديدا صحيحا، ويبقى لهما من عدد التطليقات اثنتين فقط لعدّ تلكم الطلقة أولى الطلقات.
ـ [القرشي] ــــــــ [07 - 04 - 06, 09:25 ص] ـ
جزاكم الله خيرًا