فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 31297 من 67893

ـ [أحمد محمد الشيوي] ــــــــ [02 - 04 - 06, 07:58 ص] ـ

إذا دخل رجل المسجد - ولم يكن قد صلى - بعد أن أنهى المصلون صلاة الفجر وكانوا جميعا قد صلوا سنة الفجر فأراد منهم أن يقوم أحدهم من الذين صلوا ليصلي معه يتصدق عليه

فهل هذه الصلاة

1 نفل مطلق فينهى عنها في هذا الوقت أم تكون

2 من ذوات الأسباب فتجوز كما في مذهب الشافعية، ورواية عن الإمام أحمد، و اختارها شيخ الإسلام"ابن تيمية"رحمهم الله تعالى؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت