ـ [أحمد محمد الشيوي] ــــــــ [02 - 04 - 06, 07:58 ص] ـ
إذا دخل رجل المسجد - ولم يكن قد صلى - بعد أن أنهى المصلون صلاة الفجر وكانوا جميعا قد صلوا سنة الفجر فأراد منهم أن يقوم أحدهم من الذين صلوا ليصلي معه يتصدق عليه
فهل هذه الصلاة
1 نفل مطلق فينهى عنها في هذا الوقت أم تكون
2 من ذوات الأسباب فتجوز كما في مذهب الشافعية، ورواية عن الإمام أحمد، و اختارها شيخ الإسلام"ابن تيمية"رحمهم الله تعالى؟