ـ [أم البراء] ــــــــ [08 - 03 - 06, 02:08 م] ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أين يمكن أن توجد هذه المسألة من منظور فقهي جنائي؟
وجزاكم الله خيرا ..
ـ [سرمد المغربي] ــــــــ [08 - 03 - 06, 03:03 م] ـ
جواب لشيخنا الفوزان في الإضراب عن الطعام
السؤال: ما حكم الامتناع عن الطعام لمدة محدودة أو غير محدودة،خاصة في السجن،حيث إن الامتناع عن الطعام هو الوسيلة الوحيدة أمام السجين للمناداة بحقوقه الإنسانية داخل السجن؟
الجواب: الحمد لله، الامتناع عن الطعام من أجل الاحتجاج إذا كان يضره أو يتسبب في هلاكه؛ فإنه لا يجوز؛ لقوله تعالى: (ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة) ،وقوله تعالى: (ولا تقتلوا أنفسكم) ، وقوله صلى الله عليه وسلم:"لا ضرر ولا ضرار"رواه الإمام أحمد في مسنده [5/ 327] ،ورواه الإمام مالك في الموطأ [2/ 745] ،ورواه ابن ماجه في سننه [2/ 784] ،ورواه الدارقطني في سننه [4/ 227] ،ورواه الحاكم في مستدركه [2/ 58،57] ،ورواه غيرهم.
أما إذا كان الامتناع عن الطعام لا يضره، وهو يؤدي إلى غرض مباح؛ فلا بأس به؛إذا كان مظلومًا ويريد أن يتخلص به من الظلم. اهـ
المرجع: مجلة الدعوة العدد1957 في 10/ 7/1425هـ.
ـ [أم البراء] ــــــــ [09 - 03 - 06, 09:12 ص] ـ
جزاكم الله خيرا
هل من مزيد أيها الإخوة؟