ـ [هشام بن سعد] ــــــــ [31 - 01 - 06, 04:11 ص] ـ
مقتطفات من كتاب الصارم المسلول على شاتم الرسول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -
1ـ أنَّ من سبَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم من مسلم أو كافر، فإنه يجب قتله، هذا مذهب عامة أهل العلم. (2/ 13) . وحكى بعضهم الإجماع (2/ 13 ـ 16) .
2ـ قال تعالى [إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابًا مهينا * والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانًا وإثمًا مبينًا] .
في هذه الآيات بيانٌ لتلازم حق الله وحق رسوله، وأن جهة حرمة الله ورسوله حهة واحدة، فمن آذى الرسول فقد آذى الله، ومن أطاعه فقد أطاع الله.
وفرّق بين أذى الله ورسوله وبين أذى المؤمنين والمؤمنات، فجعل هذا قد احتمل بهتانًا وإثمًا مبينًا، وجعل على ذلك لعنته في الدنيا والآخرة، وأعد له العذاب المهين، ومن طرده الله من رحمته لا بكون إلا كافرًا. (2/ 85 ـ 87) .
3ـ قال رحمه الله: حدثنا أعداد من المسلمين العدول أهل الفقه والخبرة عما جرّبوه مرات متعددة في حصر الحصون والمدائن التي بالسواحل الشامية، لما حصر المسلمون فيها بني الأصفر أو المدينة الشهر أو أكثر من الشهر وهو ممتنع علينا، حتى نكاد نيأس منه، حتى إذا تعرّض أهله لسبِّ رسول الله صلى الله عليه وسلم والوقيعة في عرضه، تعجلنا فتحه وتيسر ولم يكد يتأخر إلا يومًا أو يومين، أو نحو ذلك، ثم يُفتح المكان عَنْوَةً، ويكون فيه ملحمة عظيمة، قالوا: حتى إن كنا لنتباشر بتعجيل الفتح إذا سمعناهم يقعون فيه مع امتلاء القلوب غيظًا عليهم بما قالوه فيه.
وهكذا حدثني بعض أصحابنا الثقات أن المسلمين من أهل المغرب حالهم مع النصارى كذلك، ومن سنّة الله أن يعذّب أعداءه تارة بالعذاب من عنده، وتارة بأيدي عباده المؤمنين. (2/ 233 ـ 234) .
4ـ قال رحمه الله: وقد ذكروا أن الجن الذين آمنوا به صلى الله عليه وسلم كانت تقصد مَنْ يسبّه من الجن الكفار، فتقتله قبل الهجرة وقبل الإذن في القتال له وللإنس، فيُقرُها على ذلك، ويشكر ذلك لها. (2/ 290) .
5ـ مَنْ كذب على النبي صلى الله عليه وسلم، حكى في حكمه قولان:
الأول: أنه يكفر ويقتل. وساق أدلةً، قال: واعلم أن هذا القول في غاية القوة كما تراه. انتهى
الثاني: أن الكاذب عليه تغلّظ عليه عقوبته، لكن لا يكفر ولا يجوز قتله.
(2/ 328 ـ 339) .
6ـ قال رحمه الله: من روى حديثًا يعلم أنه كذب، فهذا حرام، لكن لا يكفر إلا أن ينضمَّ إلى روايته ما يوجب الكفر. (2/ 333 ـ 334) .
7ـ مراجعة النبي صلى الله عليه وسلم تنقسم إلى ثلاثة أقسام:
إحداهنَّ: ما هو كفر. مثل قوله: إن هذه لقسمة ما أُريد به وجه الله.
الثاني: ما هو ذنب ومعصية يخاف على صاحبه أن يحبط عمله. مثل: رفع الصوت فوق صوته.
الثالث: ما ليس من ذلك، بل يُحمد صاحبه أو لا يحمد. كقول عمر: ما بالنا نقصر الصلاة وقد أمِنّا. (2/ 375 ـ 376) .
8ـ قال رحمه الله: نصر رسول صلى الله عليه وسلم فرضٌ علينا، لأنه من التعزير المفروض، ولأنه من أعظم الجهاد في سبيل الله، ولذلك قال سبحانه [ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثّاقلتم إلى الأرض] إلى قوله [إلا تنصروه فقد نصره الله] .
بل نصر آحاد المسلمين واجب بقوله صلى الله عليه وسلم: {انصر أخاك ظالمًا أو مظلومًا} ، فكيف بنصر رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ومن أعظم النصر حماية عرضه ممن يؤذيه. (2/ 395 ـ 396) .
9ـ لا خلاف أنَّ مَنْ سبَّ النبي صلى الله عليه وسلم أو عابه بعد موته من المسلمين كان كافرًا حلال الدم، وكذلك مَنْ سبَّ نبيًّا من الأنبياء. (2/ 421) .
10ـ يتعيّن قتل الساب، ولا يجوز استرقاقه، ولا المنُّ عليه، ولا فداؤه.
أما إن كان مسلمًا فبالإجماع، لأنه نوع من المرتد، أو من الزنديق، والمرتد يتعيّن قتله، وكذلك الزنديق، وسواءٌ كان رجلًا أو امرأة.
وإن كان الساب معاهدًا، فإنه يتعيّن أيضًا قتله، سواءٌ كان رجلًا أو امرأة، عند عامة الفقهاء من السلف ومن تَبِعَهم. (2/ 467) .
11ـ إيذاء الله ورسوله موجب للقتل لا يعصم منه أمان ولا عهد، فإن عقد الأمان لهؤلاء لا يصح ولا يصيرون مستأمنين، بل يجوز اغتيالهم والفتك بهم لتعيّن قتلهم. (2/ 522) .
12ـ سبُّ النبي صلى الله عليه وسلم تعلّق به عِدة حقوق:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)