فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 28014 من 67893

ما هي شروط قطع يد السّارق مع الدليل؟

ـ [قاهر الفتن] ــــــــ [27 - 12 - 05, 02:29 م] ـ

وجزيتم خيرًا

ـ [اياس] ــــــــ [28 - 12 - 05, 01:38 ص] ـ

اخي العزيز راجع الكتب التاليه ففيها الاجابة

1 -عمدة الفقه للموفق بن قدامة رحمه الله

2 -زاد المستقنع للحجاوي رحمه الله

3 -منهاج السالكين للشيخ عبدالرحمن السعدي رحمه الله

في كتاب الحدود منها تجد الاجابة

ـ [حمزة الكتاني] ــــــــ [28 - 12 - 05, 04:05 ص] ـ

أخي الفاضل لعمنا ومجيزنا الإمام إدريس بن محمد بن جعفر الكتاني حفظه الله تعالى بحث في الموضوع بلغ فيه إلى سبعين شرطا ..

ـ [قاهر الفتن] ــــــــ [28 - 12 - 05, 05:12 م] ـ

جزاكم الله خيرًا

وهل اجد نسخة إلكترونيّة لهذه الكتب؟

وشكرا

ـ [اياس] ــــــــ [29 - 12 - 05, 01:21 ص] ـ

اخي العزيز حمزة الكتاني آمل اتحافي بما جمعه عمك ومجيزك والاخ قاهر الفتن

مستفيد فلذلك احلته على هذه الكتب وله ان يتوسع ان اراد ذلك

ـ [محمد بو سيد] ــــــــ [29 - 12 - 05, 02:03 ص] ـ

الشرط الاول: السرقة: وهو أخذ المال مختفيًا، فإن اختطفه، أو اختلسه، فلا قطع عليه.

الدليل: لما روى جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس على المنتهب قطع وروى عنه عليه السلام أنه قال: ليس على الخائن، ولا المختلس قطع. رواهما أبو داود ولأن الله تعالى إنما أوجب القطع على السارق، وليس هؤلاء بسراق.

الشرط الثاني: أن يكون مكلفًا، فلا يجب الحد على صبي، أو مجنون

الدليل: لقول النبي صلى الله عليه وسلم:"رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم، حتى يستيقظ"ولأنه إذا سقط عنهما التكليف في العبادات، والإثم في المعاصي، فالحد المبني على الدرء ولإسقاط أولى. ولا قطع على مكره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: عفي لأمتي عن الخطأ، والنسيان، وما استكرهوا عليه ويخرج في قطع السكران وجهان، بناء على الروايتين في طلاقه. وقال القاضي: حكمه حكم الصاحي فيما يجب عليه من العقوبات. ويجب القطع على السارق من أهل الذمة، والمستأمنين، ويقطع المسلم بسرقة مالهما، لأنهم التزموا حكم الإسلام، فأشبهوا المسلم مع المسلم.

الشرط الثالث: أن يكون المسروق نصابًا، فلا قطع فيما دونه

الدليل: لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدًا متفق عليه.

الشرط الرابع: أن يكون المسروق مما يتمول في العادة

الدليل: لأن القطع شرع لصيانة الأموال، فلا يجب في غيرها، وسواء في ذلك ما يبقى زمنًا كالثياب، وما يفسده طول بقائه، كالفاكهة، والأطعمة الرطبة، وما أصله الإباحة، كالصيود، والفخار، والآجر، واللبن والخشب، لأنه مال يتمول به عادة، فوجب القطع بسرقته كالأثمان.

الشرط الخامس: أن يكون المسروق مما لا شبهة للسارق فيه

الدليل: لأن الحدود تدرًا بالشبهات، فلا يقطع الوالد بسرقة مال ولده وإن سفل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنت ومالك لأبيك رواه أبو داود. والأم كالأب في هذا، ولا يقطع العبد بسرقة مال سيده، لما روي أن عبد الله بن عمرو بن الحضرمي قال لعمر: إن عبدي سرق مرآة امرأتي، ثمنها ستون درهمًا، فقال: أرسله: لا قطع عليه، غلامكم أخذ متاعكم, ومن سرق من الغنيمة ممن له فيها حق، أو لولده، أو لسيده، لم يقطع لذلك, و لا قطع على الزوجة إذا منعت نفقتها فأخذت بقدرها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف ولا على الضيف إذا منع قراه، فأخذ بقدره.

الشرط السادس: أن يسرق من حرز

الدليل: لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عم جده أن رجلًا من مزينة سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الثمار فقال: ما أخذ في أكمامه فاحتمل ففيه قيمته ومثله معه، وما كان في الجرين ففيه القطع إذا بلغ ثمن المجن رواه أبو داود.

(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت