ـ [ابوعبدالله المغربي] ــــــــ [04 - 11 - 05, 01:57 م] ـ
شخص يريد إجراء عملية على مستوى العين .... و أخبر أن الجزأ المصاب سيعوض له بجزء لشخص ميت .... فهل هدا جائز بارك الله فيكم.
ـ [ابوعبدالله المغربي] ــــــــ [04 - 11 - 05, 09:17 م] ـ
للتذكير
ـ [ابو الفضل التمسماني] ــــــــ [04 - 11 - 05, 10:29 م] ـ
اجيبوا وفقكم الله
ـ [ابوعبدالله المغربي] ــــــــ [04 - 11 - 05, 11:15 م] ـ
المسألة عاجلة بارك الله فيكم
ـ [أمجد التركماني] ــــــــ [05 - 11 - 05, 01:37 ص] ـ
للرفع و التذكير
من يقدر أن يتصل بالعلماء الأفاضل فلا يتأخر علينا جزاكم الله خيرًا
ـ [الفهمَ الصحيحَ] ــــــــ [05 - 11 - 05, 02:04 ص] ـ
أعانكم الله.
قرار مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في جدة (جمادى الآخر 1408هـ) بشأن انتفاع الإنسان بأعضاء جسم إنسان آخر حيًا أو ميتًا
قرر المجلس ما يلي:
أولًا: يجوز نقل العضو من مكان من جسم الإنسان إلى مكان آخر من جسمه، مع مراعاة التأكد من أن النفع المتوقع من هذه العملية أرجح من الضرر المترتب عليها، وبشرط أن يكون ذلك لإيجاد عضو مفقود أو لإعادة شكله أو وضيفته المعهودة له، أو لإصلاح عيب أو إزالة دمامة تسبب للشخص أذىً نفسيًا أو عضويًا.
ثانيًا: يجوز نقل العضو من جسم إنسان إلى جسم إنسان آخر، إن كان هذا العضو يتجدد تلقائيًا، كالدم والجلد، ويراعى في ذلك اشتراط كون الباذل كامل الأهلية، وتحقق الشروط الشرعية المعتبرة. (شروط المجمع الفقهي وردت في أحد قراراته - ما بين هذين القوسين ليس من صلب القرار)
ثالثًا: تجوز الاستفادة من جزء من العضو الذي استؤصل من الجسم لعلة مرضية لشخص آخر، كأخذ قرنية العين لإنسان ما عند استئصال العين لعلة مرضية.
رابعًا: يحرم نقل عضو تتوقف عليه الحياة كالقلب من إنسان حي إلى إنسان آخر.
خامسًا: يحرم نقل عضو من إنسان حي يعطل زواله وظيفة أساسية في حياته وإن لم تتوقف سلامة أصل الحياة عليها؛ كنقل قرنية العينين كلتيهما، أما إن كان النقل يعطل جزءًا من وظيفة أساسية، فهو محل بحث ونظر كما يأتي في الفقرة الثامنة.
سادسًا: يجوز نقل عضو من ميت إلى حي تتوقف حياته على ذلك العضو، أو تتوقف سلامة وظيفة أساسية فيه على ذلك؛ بشرط أن يأذن الميت أو ورثته بعد موته، أو بشرط موافقة ولي المسلمين إن كان المتوفى مجهول الهوية أو لا ورثة له.
سابعًا: وينبغي ملاحظة أن الاتفاق على جواز نقل العضو في الحالات التي تم بيانها، مشروط بأن لا يتم ذلك بوساطة بيع العضو. إذ لا يجوز إخضاع الإنسان للبيع بحال ما.
أما بذل المال من المستفيد، ابتغاء الحصول على العضو المطلوب عند الضرورة أو مكافأة وتكريمًا؛ فمحل اجتهاد ونظر. (أصدر المجلس رأيه في هذا الموضوع في قرار له في السنة التالية لصدور هذا القرار - ما بين هذين القوسين ليس من نص القرار)
ثامنًا: كل ما عدا الحالات والصور المذكورة، مما يدخل في أصل الموضوع، فهو محل بحث ونظر، ويجب طرحه للدراسة والبحث في دورة قادمة على ضوء المعطيات الطبية والأحكام الشرعية.
المصدر: http://www.saaid.net/tabeeb/15.htm#13
وفي نفس المصدر:
قرار هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية حول زراعة الأعضاء
قرر مجلس هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية بالإجماع جواز نقل عضو أو جزئه من إنسان حي مسلم أو ذمي إلى نفسه إذا دعت الحاجة إليه، وأمن الخطر في نزعه، وغلب على الظن نجاح زرعه.
كما قرر بالأكثرية ما يلي:
أ- جواز نقل عضو أو جزئه من إنسان ميت إلى مسلم إذا اضطر إلى ذلك، وأمنت الفتنة في نزعه ممن أخذ منه، وغلب على الظن نجاح زرعه فيمن سيزرع فيه.
ب- جواز تبرع الإنسان الحي بنقل عضو منه أو جزئه إلى مسلم مضطر إلى ذلك.
ومنه أيضا:
قرار مجلس المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي المنعقد في مكة المكرمة (ربيع الآخر 1405هـ) بشأن زراعة الأعضاء
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)