فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 26728 من 67893

ـ [عبد الله عبد الرحيم] ــــــــ [19 - 11 - 05, 09:55 ص] ـ

وجزاكم الله خيرًا.

ـ [أبو عمر العصيمي] ــــــــ [19 - 11 - 05, 10:14 م] ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد الله ربّ العالمين والصلاة والسلام على رسولنا الأمين أمابعد

إذا كانت الجوارب قد مسح عليها فإنا نزعهما يقطع مدة المسح، أما إن كان التغير بعد طهارة بالماء قبل المسح فلا بأس مثال ذلك: توضئت وضؤًا كاملًا بغسل الرجلين بالماء ثم لبست الجوارب وبداء لك تغيير الجوارب بأخرى وأنت على نفس الطهارة فلك ذلك وبداية مدة المسح للجوارب من بدء المسح عليها لا من بدء البس والله أعلم

ـ [المقرئ] ــــــــ [19 - 11 - 05, 10:49 م] ـ

إذا خلعت الجوارب انقطعت مدة المسح

المقرئ

ـ [رياض بن سعد] ــــــــ [19 - 11 - 05, 10:52 م] ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

إذا كانت الجوارب قد مسح عليها فإنا نزعهما يقطع مدة

هل هناك دليل على انقطاع مدة المسح بنزع الجورب في هذه الحالة؟

وهل ينقض ذلك الوضوء؟

ـ [عبد الله عبد الرحيم] ــــــــ [20 - 11 - 05, 09:28 ص] ـ

لبس الجوارب على طهارة، ثم انتقض وضوءه فتوضأ ومسح عليها، وبعد ساعتين أراد أن يبدلها بغيرها فهل إذا أبدلها، نقول بقي له 22 ساعة؟ أم لايجوز المسح على الثانية، علمًا أنه لبسها على طهارة مسح.

وهل لو غيرها أثناء انتقاض وضوءه يختلف الأمر؟

زادكم الله فقهًا في دينه.

ـ [أحمد الخليل] ــــــــ [20 - 11 - 05, 09:28 ص] ـ

الأخوه الاعزاء

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

رغبة في الفائده وزيادة المعرفه فقد بحثت عن اجابه شافيه للاخ السائل ووجدت ذلك في فتاوى الشيخ العلامه/ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله وغفر له وهي عباره عن سؤال وجواب نفعنا الله بها

هذه أسئلة أجاب عليها فضيلة الشيخ / محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى، نقلناها باختصار من كتابه: [فتاوى المسح على الخفين] ، سائلين المولى جل وعلا أن ينفع بها.

س: إذا نزع الإنسان الشراب وهو على وضوئه ثم أعادها قبل أن ينتقض وضوءه، فهل يجوز المسح عليها؟

الجواب: إذا نزع الشراب ثم أعادها وهو على وضوئه فإذا كان هذا هو الوضوء الأول إن لم ينتقض وضوءه بعد لبسه فلا حرج عليه أن يعيدها ويمسح عليها إذا توضأ، أما إذا كان هذا الوضوء وضوءًا مسح فيه على شرابه فإنه لا يجوز له إذا خلعها أن يلبس ويمسح عليها، لأنه لا بد أن يكون لبسها على طهارة بالماء، وهذه طهارتها بالمسح، هذا ما يعلم من كلام أهل العلم.

س: هل خلع الخُف يبطل المسح، أم يبطل الطهارة فقط؟

الجواب: إذا خلع الخف لا تبطل طهارته لكن يبطل مسحه دون الطهارة - أي يبطل المسح مرة أخرى - ولكن تبقى طهارته حتى ينتقض وضوءه، فله الصلاة بعد خلع الخف ما دام على طهارة المسح.

س: رجل يمسح على كنادر في أول مرة؛ ففي المرة الثانية خلع الكنادر ومسح على الشراب هل يصح مسحه؟ أم لابد من غسل الرجل؟

الجواب: هذا فيه خلاف، فمن أهل العلم من يرى أنه إذا مسح على أحد الخفين الأعلى أو الأسفل تعلق الحكم به ولا ينتقل إلى ثان، ومنهم من يرى أنه يجوز الانتقال إلى الثاني ما دامت المدة باقية، فمثلًا إذا مسح على الكنادر ثم خلعها وأراد أن يتوضأ فله أن يمسح على الجوارب التي هي الشراب على القول الراجح، كما أنه إذا مسح على الجوارب ثم لبس عليها جوارب أخرى أو كنادر ومسح على العليا فلا بأس به على القول الراجح ما دامت المدة باقية، لكن تحسب المدة من المسح الأول لا من المسح على الثاني.

ـ [عبد الله عبد الرحيم] ــــــــ [20 - 11 - 05, 10:56 ص] ـ

جزاك الله خيرًا.

ولكن هل يجوز المسح على الكنادر التي لاتغطي الكعبين؟

زادني الله وإياكم فقهًا في دينه.

ـ [زكرياء توناني] ــــــــ [20 - 11 - 05, 11:06 م] ـ

أخي عبد الله، إذا كان ما يُلبس على الرجلين لا يغطي محل الفرض، ففي المسألأة خلاف، و ذكر ابن جبرين في شرحه على منار السبيل أنه لا يمسح عليهما، لأن محل الفرض المكشوف لا هو مغسول، و لا هو مغطى بحيث ينوب عنه المسح.

ـ [زياد عوض] ــــــــ [21 - 11 - 05, 02:32 ص] ـ

وقد أجاب الشيخ ابن عثيمين _ رحمه الله تعالى - عن اشتراط كون الخف أو الجورب ساترًا لمحل غسل الفرض

بما يلي

وسُئل: عما اشترطه بعض العلماء من كون الجورب والخف ساترين لمحل الفرض؟

فأجاب بقوله: هذا الشرط ليس بصحيح، لأنه لا دليل عليه فإن اسم الخف أو الجورب ما دام باقيًا فإنه يجوز المسح عليه، لأن السنة جاءت بالمسح على الخف على وجه مطلق، وما أطلقه الشارع فإنه ليس لأحد أن يقيده إلا إذا كان لديه نص من الشارع أو إجماع أو قياس صحيح، وبناء على ذلك فإنه يجوز المسح على الخف المخرق ويجوز المسح على الخف الخفيف، لأن كثيرًا من الصحابة كانوا فقراء، وغالب الفقراء لا تخلوا خِفافهم من خروق، فإذا كان هذا غالبًا أو كثيرًا في قوم في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يُنبّه عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، دلّ ذلك على أنه ليس بشرط، ولأنه ليس المقصود من الخف ستر البشرة، وإنما المقصود من الخف أن يكون مدفئًا للرجل، ونافعًا لها، وإنما أجيز المسح على الخف، لأن نزعه يشق، وهذا لا فرق فيه بين الجورب الخفيف والجورب الثقيل، ولا بين الجورب المخرق والجورب السليم، والمهم أنه ما دام اسم الخف باقيًا، فإن المسح عليه جائز لما سبق من الدليل.

(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت