ـ [أبو معاذ الحسن] ــــــــ [25 - 12 - 05, 11:22 م] ـ
رجح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أن نجاسة الفأر معفو عنها لعلة التطواف ..
ـ [محمد مصطفى السكندري] ــــــــ [26 - 12 - 05, 03:35 ص] ـ
أخي الكريم
وهل هناك دليل على نجاسة الفأر حتى نقول أنه نجس ولكنها نجاسة معفو عنها؟
ـ [محمد رشيد] ــــــــ [26 - 12 - 05, 11:27 ص] ـ
نعم أخي الكريم السكندري .. على تقعيد الحنابلة كل ما لا يؤكل لحمه نجس؛ فقد جعلوا النجاسة علة للتحريم، أخذا مما رواه البخاري و مسلم من حديث أنس بن مالك قال: لما كان يوم خيبر أمر رسول الله صلى الله عليه و سلم أبا طلحة فنادى:"إن الله و رسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الحمر فإنها رجس"
فكما ترى ظاهر الحديث يجعل النجاسة علة في حرمة الأكل فلما حرمت الفأرة كان لنجاستها. وهو قوي
بخلافنا نحن الحنفية فقد جعلنا المنجس هو الدم، و لذا طلب إراقته، و عليه اشترطنا في النر أن يكون في أحد الودجين و يستحب كلاهما، خلافا للشافعية الذين اشترطوا الحلقوم و المريء
والله تعالى أعلم