فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 27491 من 67893

ـ [شاكر توفيق العاروري] ــــــــ [13 - 12 - 05, 05:26 ص] ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

الإخوة الأحبة:

لقد كثر الكلام في هذه المسالة بين مبيح ومانع.

فرايت أن أطرح سؤالا لمن يرى ان التنعيم ميقات أصيل.

إذا تجاوز المكلف الميقات الاصيل له وهو ناو لعمرة أو حج فترك الإحرام عمدا منه رغبة منه أن يحرم من التنعيم فهل له ذلك أم لا؟.

وهل يترتب عليه كفارة أم لا؟.

وجزاكم الله خيرا.

ـ [أبو عمر الطباطبي] ــــــــ [14 - 12 - 05, 08:47 م] ـ

المسلم الناوي للحج أو العمرة يحرم من أول ميقات يمر به، وليس له أن يؤخر الإحرام إلى حين الوصول إلى ميقات آخر كالتنعيم مثلا، وإذا مر المسلم بميقاته من غير أن يحرم فعليه الرجوع إلى ميقاته والإحرام منه، ولا شيء عليه،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت