فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 27916 من 67893

ـ [أبو الحسن العسقلاني] ــــــــ [24 - 12 - 05, 08:49 م] ـ

هل صح أن النبي أمر النائحات على حمزة سيد الشهداء

ـ [أبو عبدالله الجبوري] ــــــــ [25 - 12 - 05, 01:11 ص] ـ

إذا كان المقصود حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بنساء عبد الأشهل يبكين هلكاهن يوم أحد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لكن حمزة لا بواكي له"، فجاء نساء الأنصار يبكين حمزة، فاستيقظ رسول الله، صلى الله عليه وسلم، فقال:"ويحهن ما انقلبن بعد؟، مروهن فلينقلبن، ولا يبكين على هالك بعد اليوم". هذا الحديث رواه ابن ماجه وغيره وحسنه الشيخ الألباني.

فقد قال السندي:"قاله قبل النهي عن البكاء كما يشير إليه لفظ الحديث، فلا إشكال".

وقال البيهقي:"وقوله:"ولا يبكين على هالك بعد اليوم"إن أراد به العموم كان كقوله في حديث ابن عتيك:"فإذا وجب فلا تبكين باكية"ويحتمل أن يكون المراد به على هالك من شهداء أحد فكأنه قال حسبكن ما بكيتن عليهم , وقد وردت الرخصة في البكاء بعد الموت بدمع العين وحزن القلب فيكون حديث جابر بن عتيك محمولا على الاختيار".

والله أعلم

المراجع:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت