فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 27837 من 67893

ـ [عمر السنيدي] ــــــــ [22 - 12 - 05, 04:51 م] ـ

قال في21/ 304

[وقد بينا أن المقبرة واعطان الابل تصح الصلاة فيهما على الصحيح]

وجاء في المجلد الثاني من فهارس الفتاوى صفحة 55 الاحالة على الموضع السابق

لكن ذكره بعنوان [المقبرة لاتصح الصلاة فيها على الصحيح]

فهل سقط من الموضع حرف [لا] ؟

مع ان شيخ الاسلام في مواضع من الفتاوى وغيرها يحرم ذلك

وقال في 17/ 502 - 503

[والمقابر انما نهي عنها لما فيه من التشبه بالمتخذين القبور مساجد]

وفي 19/ 41

[والفقهاء منهم من علل النهي بكونها مظنة النجاسات.

ومنهم من قال: انه تعبد لا يعقل معناه.

والصحيح: ان العلة في الحمام واعطان الابل ونجو ذلك انها مأوى الشياطين،

وفي المقبرة ان ذلك ذريعة الى الشرك مع ان المقابر تكون ايضا مأوى الشياطين]

ونحو هذا في 22/ 158 - 159

وفي اقتضاء الصراط المستقيم 2/ 677

واختار في شرح العمدة ص435 رواية: انها لاتصح ولاتجوز

وذكر هذا البعلي في اختيارات شيخ الاسلام ص67

وهناك بحث للمسالة وعرض للأقوال فيها في بعض الكتب

منها:كتاب احكام المقابر في الشريعة الاسلامية

د. عبدالله السحيباني

من ص328 الى ص344

فقد اورد في المسألة ثلاثة اقوال (الجواز، و كراهة تنزيه، والتحريم) وذكر دليل كل قول ومن قال به، ورجح التحريم.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

ـ [أبو مهند النجدي] ــــــــ [24 - 12 - 05, 10:43 م] ـ

أفادني الشيخ حامد العلي حفظه الله أن حرف (لا) قد سقط من المجلد الواحد والعشرون ص 304

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت