ـ [محمود شعبان] ــــــــ [04 - 10 - 05, 11:42 م] ـ
قال الشيخ ابن منيع:
لا يجوز لك أن تتوكل عن أمك، والحال أنك غير متصف بنسك الحج.
وفي فتاوى اللجنة:
تجوز النيابة في رمي الجمار ... إذا كان النائب من الحجاج ذلك العام، وقد رمى عن نفسه.
ما الدليل على أن النيابة في الرمي لا تجوز إذا كان النائب غير حاج هذا العام وقد حج قبل؟
وعلى قول من يقول بعدم الجواز، ماذا يلزم المرأة وقد رمى عنها ابنها وهو غير حاج؟