فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 26606 من 67893

استشكلت حرفًا في المنتهى والدقائق

ـ [الشافعي] ــــــــ [16 - 11 - 05, 06:10 ص] ـ

قال في كتاب الجهاد من دقائق أولي النهى:

(ولا) للإمام (رق من حكم) منزول على حكمه (بقتله) لأنه قد يكون ممن يخاف ببقائه نكاية المسلمين

ودخول الضرر عليهم

ثم قال بعد قليل:

(وله) أي الإمام (المن مطلقا) أي على من حكم بقتله أو برقه أو فدائه؛ لأنه أخف من الثلاثة. فإذا

رآه الإمام مصلحة جاز له فعل؛ لأن نظره أتم (و) للإمام (قبول فداء ممن حكم) منزول على حكمه(بقتله

أو رقه)لأنه أخف منهما.

فكيف لا يكون له رقه، ويكون له المن وقبول الفداء؟

وجزاكم الله خيرًا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت