ـ [معبد] ــــــــ [18 - 08 - 05, 09:16 ص] ـ
أشكلت علي هذه العبارة في كتاب الوصايا من زاد المستقنع / باب الموصى له، وهي قول المؤلف ـ رحمه الله ـ:
(وإن أوصى بماله لابنيه و أجنبي فردا) وصيته (فله التسع) لأنه بالرد رجعت الوصية إلى الثلث، و الموصى له ابنان و الأجنبي، فله ثلث الثلث و هو التسع.
الروض بحاشية ابن قاسم 6/ 63
وجه الإشكال: أنه إذا أوصى بماله كله لابنيه و أجنبي فمجموع الموصى لهم ثلاثة؛ فينقسم المال عليهم أثلاثا، فكيف يتوقف نصيب الأجنبي على إجازة الورثة؟
وقوله (ردا وصيته) هل هي التي التي أوصى بها للأجنبي أو التي أوصى بها لهما؟
أفيدونا أثابكم الله.
ـ [إحسان العتيبي] ــــــــ [18 - 08 - 05, 09:20 ص] ـ
قال الشيخ صالح الفوزان - حفظه الله:
لأنه بالرد رجعت الوصية إلى الثلث.
والموصى له: ابنان والأجنبي , فله ثلث الثلث وهو تسع.
انتهى
ـ [إحسان العتيبي] ــــــــ [18 - 08 - 05, 09:31 ص] ـ
وتفضل هذا - أيضا:
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وإن وصى بماله لابنيه وأجنبي فردا فله التسع] .
الشرح:
إذا قال عند موته:"مالي كله وصية لابني وزيد"فمقتضى هذا اللفظ أن يكون لكل واحد منهما الثلث فإذا ردَّ الابنان الوصية ولم ينفذاها، فحينئذ ترجع إلى الثلث فيكون له التسع.
وذلك لأن الوصية له بثلث ما يكون وصية، وكان المال كله وصية فرده الابنان فرجعت الوصية إلى الثلث، وثلث الثلث التسع هذا هو المذهب.
وقال أبو الخطاب من الحنابلة له الثلث وهو أقيس وذلك لأن لفظه المتقدم يدل على إعطاء الأجنبي الثلث وإنما قال:"لابني ولزيد"هذا الحال، حيث اقضوا وصيته وأما وقد ردوا الوصية فمقتضى لفظه المتقدم أن يكون للأجنبي الثلث.
انتهى
وتجد هذا الموضع مع شرح الزاد - كاملًا! -
ـ [معبد] ــــــــ [19 - 08 - 05, 12:37 ص] ـ
جزاك الله خيرا يا أخي إحسان؛ فقد أفدتني بشرح العبارة و بالدلالة على هذا الموقع القيم.
و الذي فهمته من هذا الشرح: أن الولدين جاز لهما رد الوصية لأن الموصي أوصى بالمال كله و هو زائد على الثلث، و أما على اختيار أبي الخطاب فمبني على أن الوصية الحقيقية هي الوصية للأجنبي، و أما الوصية للولدين فلا تعدو أن تكون تأكيدا لميراثهما الذي يستحقانه بدون الوصية.
ـ [محمد بن عبدالله] ــــــــ [19 - 08 - 05, 12:49 ص] ـ
فائدة: فضيلة الشيخ إحسان العتيبي، حفظه الله ورعاه.