فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 23644 من 67893

ـ [سيف 1] ــــــــ [24 - 06 - 05, 03:15 م] ـ

المعروف في الحديث الصحيح انه صلى الله عليه وسلم قال (الحقوا الفروض بأهلها ثم ألحقوا الباقي لأقرب رجل ذكر) بتصرف

فاذا مات الرجل وترك بنتا وأختا وأبنا أخ ذكور.هل ترث البنت النصف والباقي لعمتها تعصيبا؟

وهل هذا معارض للحديث؟

أفيدونا مأجورين ان شاء الله

ـ [المقرئ] ــــــــ [24 - 06 - 05, 03:34 م] ـ

الأخوات مع البنات عصبة مع الغير وليست عصبة بالغير ولا بالنفس

والحديث الذي ذكرت هو في العصبة بالنفس لقوله فما بقي مما ليس لأحد فيه حق فيذهب إلى العصبة بالنفس

وأما في مسألتنا فلا يخفاك ما رواه البخاري في قصة ابن مسعود مع أبي موسى

وإن كان داود الظاهري مخالفا في هذا ولكن هذا هو الراجح

المقرئ

ـ [سيف 1] ــــــــ [24 - 06 - 05, 04:36 م] ـ

أخي الكريم هلا فصلت.فكل ما قلته يبدو كرموز بالنسبة لي.أفدني جزاك الله

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت