فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 21728 من 67893

ـ [صلاح الدين الشامي] ــــــــ [17 - 04 - 05, 12:34 ص] ـ

سألني سائل, قال: إن لم يكونا رجلين, أتجزئ أربعة نسوة؟؟

وهل تجزئ ثماني نساء في شهادة الزنا؟.

ـ [سيف 1] ــــــــ [17 - 04 - 05, 02:06 ص] ـ

السلام عليكم

نعم تجزئ أربعة نسوة بدلا من رجلين

ولكن الجمهور على المنع في الطلاق والنكاح واجازه بعض الكوفيون

اما الحدود والزنا فقد نقل الأجماع الشافعي وابن المنذر والقرطبي زالقاضي ابو بكر بن العربي على عدم جوازه

وقال ابن حزم يجوز ولو انفردن وقال انه لا اجماع لأن عطاء اجازه في مصنف عبد الرازق (وهو ما لا اراه صحيحا)

وعلى كل لم ارى من يجيزهن منفردات اصلا حتى عطاء نفسه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت