ـ [ابو سهيل الجزري] ــــــــ [30 - 03 - 05, 02:16 ص] ـ
السلام عليكم ... ما الدليل على مشروعية ذلك الفعل؟ وهل هو ثابت بالدليل القطعي؟
ـ [أبو عمر السمرقندي] ــــــــ [30 - 03 - 05, 07:55 ص] ـ
-اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في مشروعية لطخ رأس المولود وتدميته، على ثلاثة أقوال:
1 -الأول: أنَّه يشرع ويستحبُّ لطخ رأس المولود بدم العقيقة.
-وهو روايةٌ عن أحمد، وبه قال ابن حزم، وروي عن قتادة وابن عمر والحسن البصري.
2 -الثاني: أنَّه لا يشرع لطخ رأس المولود بدم العقيقة، لكن يشرع له أن يلطخه بزعفران بدلًا عن الدم.
-وهو قول مالك وأصحابه، والمذهب عند الشافعية، وهو روايةٌ عن أحمد وعليه المذهب، وهو قول الزهري وابن المنذر.
3 -الثالث: أنَّه لا يشرع لطخ رأس المولود بدم العقيقة ولا غيرها.
-وهو وجهٌ مرجوحٌ عند الشافعية، وروايةٌ عن أحمد، وروي عن الزهري ومحمد بن سيرين والحسن البصري.
ـ [أبو عمر السمرقندي] ــــــــ [30 - 03 - 05, 01:33 م] ـ
-اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في مشروعية لطخ رأس المولود وتدميته، على ثلاثة أقوال:
1 -الأول: أنَّه يشرع ويستحبُّ لطخ رأس المولود بدم العقيقة.
-وهو روايةٌ عن أحمد، وبه قال ابن حزم، وروي عن قتادة وابن عمر والحسن البصري.
-واستدلوا بحديث سمرة بن جندب 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - قال: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: (( كل غلام مرتهنٌ بعقيقته، تذبح عنه يوم سابعه، ويحلق رأسه، ويُدَمَّى ) ).
-قال الحافظ في التلخيص (4/ 146) :"صحَّحه الترمذي، والحاكم، وعبد الحق ... ، وأعلَّ بعضهم الحديث بأنه من رواية الحسن عن سمرة، وهو مدلس؛ لكن روى البخاري في صحيحه من طريق الحسن: أنه سمع حديث العقيقة من سمرة؛ كأنه عنى هذا".
-وسئل قتادة - أحد رواته - عن الدم كيف يصنع به؟
فقال: إذا ذبحت العقيقة أخذت منها صوفه واستقبلت به أوداجها، ثم توضع على يافوخ الصبي حتى يسيل على رأسه مثل الخيط، ثم يغسل رأسه بعد ويحلق.
-و قد نوقش موضع الشاهد وهو قوله (يدمى) بما قاله أحمد في رواية الأثرم:"قال ابن أبي عروبة: (يسمَّى) ، وقال همام: (ويدمى) ، وما أراه إلا خطأ".
@ والحاصل .. أنَّ من رأى ثبوت هذه اللفظة احتجَّ بمدلولها.
ـ [ابو سهيل الجزري] ــــــــ [30 - 03 - 05, 02:53 م] ـ
يا ابا عمر ... عمر الله قلوبنا وقلبك بالايمان ... قل امين.
ـ [أبو عمر السمرقندي] ــــــــ [31 - 03 - 05, 09:15 م] ـ
آمين .. والأخوة أجمعين ..