ـ [أبو موفق الحلبي] ــــــــ [11 - 01 - 05, 01:10 ص] ـ
إذا كان شخص ما يملك محلًا تجاريًا وفيه بضاعة قد حال عليها الحول وقبل تمام الحول باع بضاعة بالدين فهل يجب عليه أن يدفع زكاة عروض التجارة عن تللك البضاعة التي باعها بالدين؟ وهل يجب إخراج القيمة في زكاة عروض التجارة أم يجب أن يخرجها من البضاعة نفسها؟