ـ [أبي الحسن] ــــــــ [23 - 03 - 05, 02:56 م] ـ
السلام عليكم
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لَا حَدَّ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ، وَلَا حَدَّ عَلَى مَنْ تَزَوَّجَ أُمَّهُ الَّتِي وَلَدَتْهُ، وَابْنَتَهُ، وَأُخْتَه، وَجَدَّتَهُ، وَعَمَّتَهُ، وَخَالَتَهُ، وَبِنْتَ أَخِيهِ، وَبِنْتَ أُخْتِهِ - عَالِمًا بِقَرَابَتِهِنَّ مِنْهُ، عَالِمًا بِتَحْرِيمِهِنَّ عَلَيْهِ، وَوَطِئَهُنَّ كُلَّهُنَّ: فَالْوَلَدُ لَاحِقٌ بِهِ، وَالْمَهْرُ وَاجِبٌ لَهُنَّ عَلَيْهِ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ إلَّا التَّعْزِيرُ دُونَ الْأَرْبَعِينَ فَقَطْ - وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، قَالَا: فَإِنْ وَطِئَهُنَّ بِغَيْرِ عَقْدِ نِكَاحٍ فَهُوَ زِنًى، عَلَيْهِ مَا عَلَى الزَّانِي مِنْ الْحَدِّ--- تقريبا في منتصف الصفحة تجد النص
شكرًا لكم
ـ [أبو بكر بن عبدالوهاب] ــــــــ [23 - 03 - 05, 07:41 م] ـ
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لَا حَدَّ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ، وَلَا حَدَّ عَلَى مَنْ تَزَوَّجَ أُمَّهُ الَّتِي وَلَدَتْهُ، وَابْنَتَهُ، وَأُخْتَه، وَجَدَّتَهُ، وَعَمَّتَهُ، وَخَالَتَهُ، وَبِنْتَ أَخِيهِ، وَبِنْتَ أُخْتِهِ - عَالِمًا بِقَرَابَتِهِنَّ مِنْهُ، عَالِمًا بِتَحْرِيمِهِنَّ عَلَيْهِ، وَوَطِئَهُنَّ كُلَّهُنَّ: فَالْوَلَدُ لَاحِقٌ بِهِ، وَالْمَهْرُ وَاجِبٌ لَهُنَّ عَلَيْهِ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ إلَّا التَّعْزِيرُ دُونَ الْأَرْبَعِينَ فَقَطْ - وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، قَالَا: فَإِنْ وَطِئَهُنَّ بِغَيْرِ عَقْدِ نِكَاحٍ فَهُوَ زِنًى، عَلَيْهِ مَا عَلَى الزَّانِي مِنْ الْحَدِّ--- تقريبا في منتصف الصفحة تجد النص
لا أدري صحة نسبة القول إلى الإمام أبي حنيفة ـ رحمه الله ـ وهي تحتاج إلى مراجعة
لكن الكلام ليس ببعيد عن طريقتهم
ـــ سوى ما جعلته باللون الأحمر فهو مشكل جدا ـــ
فإنهم يدرؤون الحدود بأدنى شبهة
ونظرهم ههنا يكون إلى شبهة العقد
فيجعلونه نكاحا فاسدا
أي وطء شبهة
يسقط به الحد ويجب فيه مهر المثل
فهم يتوسعون في هذا الباب ـ أعني درء الحدود بالشبهات ـ كثيرا
وهو توسع مرذول
ويحضرني منه الآن
سقوط الحد عندهم بوطء البغي على أجرة
وممن يتوسع في هذا الباب المالكية أيضا
والكلام في هذا يطول، والوقت لا يتسع
أبو بكر