ـ [أبو تراب السلفي] ــــــــ [16 - 05 - 05, 01:15 ص] ـ
الأخوة الأعزاء والأساتذة الفضلاء ..
سمعت قبل قليل من أحد إخواني في الله أنه سمع من يقول بأن دية الرجل مثل دية المرأة وهو يقول هذا مدعيا ان في هذا المساواة بين الرجل والمرأة.
لا أعلم مدى صحة هذا القول هل هو معتمد عند العلماء ..
أرجو الإفادة ...
ـ [محمد الأمين] ــــــــ [16 - 05 - 05, 03:17 ص] ـ
قال الشيخ المسمى بفقيه العصر: «ولذلك لا حرج علينا إذا تغيرت فتوانا في عصرنا عن فتوى الأئمة الأربعة وقلنا: أن دية المرأة مثل دية الرجل» .
قلت: وما الذي تغير حتى تتغير الفتوى عما مشى عليه أهل السنة كل تلك العصور الطويلة، من عصر الخلفاء الراشدين إلى هذا العصر؟ هل لمجرد إرضاء الغرب؟ أم هي الهزيمة الفكرية أمام غزو الفكر الغربي؟ وليس اعتماد أهل السنة على حديثٍ ضعيفٍ كما زعم. بل على قياسٍ صحيحٍ على نص القرآن، أجمع العلماء كلهم على صِحّته.
قال الإمام الشافعي في كتابه"الأم" (6\ 106) : «لم أعلم مخالفًا من أهل العلم -قديمًا ولا حديثًا- في أن دية المرأة نصف دية الرجل» . وقال القرطبي في تفسير قوله تعالى] وما كان لمؤمنٍ أن يقتل مؤمنًا إلا خطأ[: «وأجمع العلماء على أن دية المرأة على النصف من دية الرجل. قال أبو عمر: إنما صارت ديتها -والله أعلم- على النصف من دية الرجل، من أجل أن لها نصف ميراث الرجل، وشهادة امرأتين بشهادة رجل. وهذا إنما هو في دية الخطأ. وأما العمد ففيه القصاص بين الرجال والنساء» .
وقد نقل إجماع أهل السنة والجماعة الإمام الشافعي، وابن المنذر، وابن عبد البر، وابن قدامة، وابن حزم، وابن تيمية، والقرطبي، وابن رشد، وكثيرٌ غيرهم. وهو إجماعٌ صحيحٌ لم يخالفه أحد من المتقدمين ولا من المتأخرين من أهل السنة. وأما ابن علية والأصم، فهما مبتدعان ضالان لا قيمة لخلافهما، لأنهما ليسا من أهل السنة أصلًا، على التسليم أنهما من المسلمين!
فالشيخ هنا، خالف الإجماع الصريح الذي اتفق عليه أهل السنة كلهم. ولما أراد أن يبحث له عن أحدٍ سبقه بمثل هذه الفتوى، لم يجد إلا زعيمٌ للجهمية وزعيمٌ للمعتزلة.
بل تجده يقول: «جمهور العلماء يقول أن دية المرأة نصف دية الرجل، وخالف ذلك ابن علية والأصم -من علماء السلف- وأنا أُرَجّح رأيهما» . فهو يعتبر شيخي المعتزلة والجهمية من علماء السلف! فهنيئًا لفقيه العصر سلفه: شيخ المعتزلة وشيخ الجهمية. نِعم السلف لنعم الخلف!!
وفيه يقول الشاعر:
هذا التهاونُ في غطاءِ"وَيَسِّروا"- دينٌ جديدٌ ليسَ في الأديانِ
ما أنتَ مجتهدًا ولستَ بصائرٍ - حتى يصيرَ البحرُ في ثَهْلانِ
إن قيلَ يومًا من مُحلِلُ حرمةٍ؟ - فإليكَ سوفَ يُشيرُ كلُّ بَنانِ
واللهِ لو صدقَ المنافقُ قالَها -"حبُّ الدولارِ وجمعُهُ أعماني"
لا تحسبنَّ الجاهَ أمسى شُهرةً - فَلَرُبَّ خَطْبٍ ليسَ في الحُسبانِ
ارجعْ إلى الإيمانِ واعقدْ توبةً - إن الذنوبَ تزولُ بالغُفرانِ
وقد تركت ذكر اسمه لعلمي أن من يقرأ الكلام الذي بالأزرق سيعرفه ...
وعلى الله التكلان
ـ [سيف 1] ــــــــ [16 - 05 - 05, 12:26 م] ـ
وزد عليها
ومن كان الغراب له دليلا يمر به على جيف الكلاب
ـ [المقدادي] ــــــــ [16 - 05 - 05, 12:58 م] ـ
الشيخ محمد الامين
هذه فتوى لل أ. د. سعود بن عبدالله الفنيسان
عميد كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية سابقًا
وقد بين ان ظواهر الأدلة مع ما يقوله الشيخ يوسف القرضاوي
ما نفاه فضيلة الشيخ يوسف القرضاوي في حديثه عن دية المرأة المسلمة في الخطأ، وأنها ليست على النصف من الرجل، مسألة مستندها جملة (دية المرأة نصف دية الرجل) تنسب إلى حديث عمرو بن حزم الأنصاري في كتاب كتبه له رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لما بعثه إلى نجران - والحديث في أسانيده كلها نظر- قال الحافظ ابن كثير في التفسير: (وهذه وجادة جيدة قد قرأها الزهري وغيره، ولا ينبغي الأخذ بها، وقد أسنده الدارقطني عن عمرو بن حزم وعبد الله بن عمر وعثمان بن أبي العاص وفي إسناد كل منها نظر) ، وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير على جملة (دية المرأة نصف دية الرجل) (هذه الجملة ليست في حديث عمرو بن حزم
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)