فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 22518 من 67893

ـ [عبدالله التريكي] ــــــــ [14 - 05 - 05, 02:58 ص] ـ

اختلف العلماء في هذه المسألة على أربعة أقوال:

القول الأول: ذهب الامام ابو حنيفة والامام مالك إلى أن الأم لاتملك الرجوع عن الهبة

ودليلهم: أن الأب له أن يأخذ من مال ولده والأم لاتأخذ، ولأن الأب له الولاية دونها.

القول الثاني: ذهب الشافعي إلى أنها تملك الرجوع على الاطلاق

وأدلته:1.أنها داخلة في قوله صلى الله عليه وسلم (ليس لأحد أن يعطي عطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده) رواه الترمذي

2.أنها داخلة في قوله صلى الله عليه وسلم (سووا بين أولادكم)

3.أنها ساوت الأب في تحريم تفضيل بعض ولدها فينبغي أن تساويه في التمكن من الرجوع فيما فضلته به تخليصًا لها ن الإثم وإزالة التفضيل المحرم كالأب

القول الثالث: ذهب الامام مالك إلى أنها تملك الرجوع في حياة الأب فقط أما إذا كان يتيمًا ووهبت له فليس لها حق الرجوع

القول الرابع:أن الأم ليس لها الرجوع ولكن بشروط ثلاثة:

1.أن تريد بالهبة الصلة والعطف والحنان على الولد لكونه محتاجًا

2.أن تريد بالهبة مجرد ثواب الآخرة لا ذات الولد

3.أن يكون ولدها كبيرًا أو صغيرًا له أب

هذه هي أهم الأقوال في المسألة ولعل الراجح - ان شاء الله - هو القول الثاني وهو أنها تملك الرجوع على الاطلاق وذلك لقوة أدلتهم حيث استدلوا بأدلة نقلية وعقلية. [/ b] [/size]

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت