فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 19694 من 67893

مسألة فقهية(( يندر وقوعها ))تتعلق بأحكام الإمام والمؤتم[للمناقشة]

ـ [ابن المنذر] ــــــــ [26 - 01 - 05, 02:09 م] ـ

اختلف الفقهاء في حكم الاقتداء بالمسبوق بعد سلام إمامه على قولين:

القول الأول = لا يجوز الاقتداء به، وهو مذهب الحنفية،والمالكية.

القول الثاني = يجوز ذلك، وهو مذهب الشافعية، والحنابلة، ويرجحه أكثر المفتين في هذا العصر.

وهذه المسألة واضحة وربما وقعت بكثرة استنادًا لفتاوى المعاصرين، ولكن،،،،،،، هناك مسألة يمكن أن تتفرع عن تلك المسألة السابقة (ويندر وقوعها) وهي:

فيما لو كان المقتدي بالمسبوق هو الإمام الأول وينويها نافلة أو راتبة بعدية. أو يكون مسافرًا فينويها الصلاة الثانية (المجموعة) .

وهنا؛ أسأل الإخوة الفضلاء؛ ما رأيكم في هذه المسألة؟؟؟؟!!! هل يقال: بجواز الاقتداء بالمسبوق في هذه الحالة؟؟ أو يقال بعدم الجواز؟؟

أرجو المشاركة من الجميع جزاكم الله خيرًا.

والشكر موصول لمن وجد أقوالًا للفقهاء في هذه المسألة، أو كلامًا لأحد العلماء.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت