ـ [أمين هشام] ــــــــ [18 - 12 - 04, 10:31 م] ـ
وكيف تحسب؟
ـ [محمد رشيد] ــــــــ [19 - 12 - 04, 02:57 م] ـ
فيه نصف العشر
ـ [محمد رشيد] ــــــــ [19 - 12 - 04, 02:58 م] ـ
وأظن أنه لا خلاف بين أهل العلم في ذلك
ورجعة إلى أي كتاب فقهي أخي الحبيب ترى ذلك ... وفقك الله تعالى
ـ [أبو عبد الرحمن الشهري] ــــــــ [19 - 12 - 04, 05:46 م] ـ
يزكى التمر إذا بلغ نصاب
والنصاب خمسة أوسق
وهي تساوي ثلاثمائة صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم
قال عليه الصلاة والسلام: «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة»
والزكاة نصف العشر فيما يسقى بمؤونة، والعشر كاملًا فيما يسقى بلا مؤونة.