فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 17104 من 67893

ـ [المهندي] ــــــــ [23 - 08 - 04, 07:57 م] ـ

جاء في كتاب حياة الصحابة تأليف الشيخ محمد يوسف الكاندهلوي

ص626 في باب أخلاق الصابة (( تزويج علي بن أبي طالب ابنته أم كلثوم بعمر بن الخطاب 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - ) )

(2932) أخرجه عبد الراق (10352) وسعيد بن منصور عن أبي جعفر 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ -

قال: خطب عمر 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - إلى علي 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - ابنته , فقال: إنها صغيره , فقيل لعمر: إنما يريد بذلك منعها , فكلمه , فقال علي: أبعث بها إليك فإن رضيت

فهي امرأتك , فبعث إليه فكشف عن ساقها فقالت له: أرسل فلولا أنك أمير المؤمنين لصككت عينيك

[كذا في"الكنز"وأخرجه ابن عمر المقدسي عن محمد بن لي نحوه كما في"الإصبابه" (4/ 492) ]

ـ [أبوعمرو المصري] ــــــــ [23 - 08 - 04, 11:25 م] ـ

"إذا خطب أحدكم المرأة , فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل"

قال الألباني في"السلسلة الصحيحة"1/ 155:

أخرجه أبو داود (2082) و الطحاوي و الحاكم و البيهقي و أحمد(3/ 334 ,

360), عن محمد بن إسحاق عن داود بن حصين عن واقد بن عبد الرحمن بن سعد بن

معاذ عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذكره.

قال:

"فخطبت جارية فكنت أتخبأ لها حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها و تزوجها".

و السياق لأبي داود , و قال الحاكم:

"هذا حديث صحيح على شرط مسلم". و وافقه الذهبي.

قلت: ابن إسحاق إنما أخرج له مسلم متابعة , ثم هو مدلس و قد عنعنه , لكن قد

صرح بالتحديث في إحدى روايتي أحمد , فإسناده حسن , و كذا قال الحافظ في

"الفتح" (9/ 156) , و قال في"التلخيص":

"و أعله ابن القطان بواقد بن عبد الرحمن , و قال: المعروف واقد بن عمرو".

قلت: رواية الحاكم فيها عن واقد بن عمرو و كذا هو عند الشافعي و عبد الرزاق""

أقول: و كذلك هو عند جميع من ذكرنا غير أبي داود و أحمد في روايته الأخرى

فقالا:"واقد بن عبد الرحمن", و قد تفرد به عبد الواحد بن زياد خلافا لمن

قال:"واقد بن عمرو"و هم أكثر , و روايتهم أولى , و واقد بن عمرو ثقة من

رجال مسلم , أما واقد بن عبد الرحمن فمجهول. و الله أعلم.

فقه الحديث:

و الحديث ظاهر الدلالة لما ترجمنا له , و أيده عمل راويه به , و هو الصحابي

الجليل جابر بن عبد الله رضي الله عنه , و قد صنع مثله محمد بن مسلمة كما

ذكرناه في الحديث الذي قبله , و كفى بهما حجة , و لا يضرنا بعد ذلك , مذهب من

قيد الحديث بالنظر إلى الوجه و الكفين فقط , لأنه تقييد للحديث بدون نص مقيد ,

و تعطيل لفهم الصحابة بدون حجة , لاسيما و قد تأيد بفعل الخليفة الراشد عمر بن

الخطاب رضي الله عنه , فقال الحافظ في"التلخيص" (ص 291 - 292) :

(فائدة) :

روى عبد الرزاق و سعيد بن منصور في"سننه" (520 - 521) و ابن أبي عمر

و سفيان عن عمرو بن دينار عن محمد بن على بن الحنفية:

أن عمر خطب إلى علي ابنته أم كلثوم , فذكر له صغرها ,(فقيل له: إن ردك ,

فعاوده), فقال (له علي) : أبعث بها إليك , فإن رضيت فهي امرأتك , فأرسل بها

إليه , فكشف عن ساقيها , فقالت: لولا أنك أمير المؤمنين لصككت عينك. و هذا

يشكل على من قال: إنه لا ينظر غير الوجه و الكفين"."

و هذا القول الذي أشار الحافظ إلى استشكاله هو مذهب الحنفية و الشافعية.

قال ابن القيم في"تهذيب السنن" (3/ 25 - 26) :

"و قال داود: ينظر إلى سائر جسدها. و عن أحمد ثلاث روايات:"

إحداهن: ينظر إلى وجهها و يديها.

و الثانية: ينظر ما يظهر غالبا كالرقبة و الساقين و نحوهما.

و الثالثة: ينظر إليها كلها عورة و غيرها , فإنه نص على أنه يجوز أن ينظر

إليها متجردة!""

قلت: و الرواية الثانية هي الأقرب إلى ظاهر الحديث , و تطبيق الصحابة له

و الله أعلم.

و قال ابن قدامة في"المغني" (7/ 454) :

"و وجه جواز النظر (إلى) ما يظهر غالبا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أذن"

في النظر إليها من غير علمها , علم أنه أذن في النظر إلى جميع ما يظهر عادة ,

(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت