فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 16687 من 67893

ـ [دريد] ــــــــ [18 - 07 - 04, 08:25 ص] ـ

قال عليه الصلاة والسلام: يغسل من بول الجارية، ويُرش من بول الغلام. رواه الإمام أحمد والترمذي.

هل هذا الأثر صحيح؟ وهل هناك علة للتفريق بين بول الجارية والغلام؟

ـ [سليمان] ــــــــ [18 - 07 - 04, 08:57 ص] ـ

الحديث أخرجه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم وأخرجه أيضًا البزار وابن ماجه وابن خزيمه جميعهم من حديث أبو السمح رضي الله عنه.

وأخرجه الإمام أحمد وأبو داود وابن خزيمه وابن ماجه والحاكم من حديث لبانه بنت الحارث.وفي الباب أحاديث مرفوعه وموقوفه.قال الحافظ البيهقي: إذا ضم بعضها إلى بعض قويت.

أما العلة في ذلك والله أعلم: أن بول الغلام ينتشر أكثر من بول الجارية لذلك كان يشق غسله فيكفي النضح.

والله أعلم

ـ [دريد] ــــــــ [19 - 07 - 04, 07:27 ص] ـ

جزاك الله خيرا أخي سليمان على تفاعلك وافادتك ....

ـ [ابو اسراء] ــــــــ [22 - 04 - 08, 08:54 م] ـ

السلام عليكم و رحمة الله و الله اعلم هو ان ان الغلام فيه حرارة طبيعية زائدة على حرارة الجارية

ـ [ابو اسراء] ــــــــ [22 - 04 - 08, 09:02 م] ـ

السلام عليكم و رحمة الله اما بعد فان و الله اعلم ان بول الغلام يخرج من ثقب ضيق من قضيب ممتد واما الجارية فيخرج بولها من ثقب فيه سعة فيستقر في مكان واحد فيثبت على اصل نجاسة البول

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت