فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 15847 من 67893

ـ [أبوعبدالعزيزالمصري] ــــــــ [07 - 06 - 04, 09:06 م] ـ

قال ابن عبد البر في التمهيد 19/ 183 - 184: ولم يختلف قول أبي حنيفة وأصحابه في جواز بيع العنب بالزبيب مثلا بمثل، فهذا خلاف السنة الثابتة، والله المستعان.

والذي أقول أنهم لو علموا نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك نصا وثبت عندهم ما خالفوه، فإنما دخلت عليهم الداخلة من قلة اتساعهم في علم السنن، وغير جائز أن يَظن بهم أحد إلا ذلك، ولو خالفوا السنة جهارا بغير تأويل لسقطت عدالتهم، وهذا لا يجوز أن يُظن بهم مع اتباعهم ما صح عندهم من السنن.

فهذا شأن العلماء أجمع، ولكن الحجة في السنة وفي قول من قال بها وعلمها، لا في قول من جهلها وخالفها، وبالله التوفيق.

ـ [خالد بن عمر] ــــــــ [07 - 06 - 04, 11:33 م] ـ

جزاك الله خيرا أبا عبدالعزيز

وللفائدة فلتراجع الرسالة القيِّمة لابن تيمية رحمه الله

(( رفع الملام عن الأئمة الأعلام ) )

ـ [أبوعبدالعزيزالمصري] ــــــــ [08 - 06 - 04, 12:55 ص] ـ

وجزاك أخي الكريم ورزقنا الله سبحانه وتعالى حسن الظن بالعلماء

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت