ـ [ابن هشام المصري] ــــــــ [06 - 04 - 04, 12:51 م] ـ
باب المياه
§ الصواب أن التيمم يرفع الحدث.
§ الصواب زوال النجاسة بأي مزيل.
§ الصواب أن التعليل بالخلاف عليل لا يصح.
§ الصواب أن الماء إذا سُخِّنَ بنجس وكان محكم الغطاء فإنه لا يكره استعماله.
§ الصواب طهارة الماء المستعمل في غسل الجمعة من غير كراهة.
§ الصواب عدم كراهة استعمال الماء إلا بدليل يدل على الكراهة.
§ الصحيح أن الماء لا ينجس إلا بالتغير مطلقًا سواء بلغ القلتين أم لم يبلغ لكن ما دون القلتين يجب على الإنسان أن يتحرز إذا وقعت فيه النجاسة.
§ الصواب أنه لو تطهر الإنسان بالماء الذي خلت به المرأة فإن طهارته صحيحة ويرتفع حدثه.
§ الصواب أن الماء القليل المستعمل في رفع الحدث أنه طاهر.
§ الصحيح أن الماء قسمان طهور ونجس ولا وجود للطاهر.
§ الصواب أن الإنسان يتحرى إذا اشتبه ماء طهور بماء نجس ولا يتجنبهما.
§ الصحيح أن الإنسان يتحرى إذا اشتبهت ثيابٌ طاهرة بثيابٍ نجسة.
§ الراجح أن يصلي ولا يعيد بالثوب النجس إذا كان في صحراء وليس عنده إلا هذا الثوب
ـ [ابن هشام المصري] ــــــــ [06 - 04 - 04, 12:53 م] ـ
لمعرفة الباقى
اضغط هنا
ـ [عبدالله المزروع] ــــــــ [07 - 04 - 04, 12:37 ص] ـ
جهد مشكور، وقد سبق من قبل عدة أشخاص،
لكن من الأفضل - في نظري:
1 -جمع آراء الشيخ الفقهية.
2 -ما خالف الشارح فيه الماتن.
3 -ما خالف الشارح فيه المعتمد في المذهب.
4 -مارجحه الشيخ خلاف المذهب، أو رواية من رواياته.
5 -ما خالف فيه شيخ الإسلام ابن تيمية.
وقد عملت هذا في قرابة الأبواب السته الأولى، ووضع لكل فقرة علامة تدل عليه،
فهذا يفيدنا في أمورٍ كثيرة، من معرفة لفقه الشيخ - رحمه الله -، ودراسة فقهه،،،،