فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 12686 من 67893

ـ [المضياني] ــــــــ [10 - 01 - 04, 10:24 ص] ـ

قال فضيلة شيخنا الشيخ العلامة خالد بن عبد العزيز الهويسين - سلمه الله -

1 -المسح لغة: ضد الغسل.

واصطلاحًا: امرار اليد على الشيء؛ ومنه مسح فلان الحائط، أي: مر عليه بيده.

2 -قال الإمام أحمد - رحمه الله: ليس في قلبي من المسح على الخفين شيء فيه أربعون حديثًا

عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.

قال الحسن البصري - رحمه الله: روى أحاديث المسح سبعون رجلًا من الصحابة من فعل

النبي - صلى الله عليه وسلم - وقوله ..

3 -ما يمسح عليه:

أ - الخُف: ما يُلبس في الرِّجل من جلد، وجمعه خفاف وأخفاف.

ب - الجورب: ما يُلبس في الرِّجل مطلقًا، وجمعه جوارب.

ت - جرموق: خف قصير يُلبس على خف آخر.

4 -شروط المسح على (( الخف و الجورب و الجرموق ) )منها المتفق عليه ومنها المختلف فيه:

أ - أن يلبسها على طهارة كاملة.

ب - أن يكونا سميكين وفيه خلاف، ولا بأس بالمسح على الشفاف والأحوط أن يكون سميكًا.

ج - أن لا يكونا مغصوبين.

د - أن لا يكونا من مُحرَّم كجلد كلب أو خنزير.

هـ - أن يستر محل الفرض، وهو تجاوز الكعبين.

و - نزعه بعد انتهاء المدة (مدة المسح) .

5 -مدة المسح:

للمقيم يوم وليلة، وللمسافر ثلاثة أيام بلياليهن.

وبعضهم أجاز المسح في السفر أكثر من ثلاثة أيام لحديث (( امسح ما شئت ) )وهو

حديث ضعيف باتفاق العلماء كما قال النووي - رحمه الله -.

6 -كيفية المسح: عند البيهقي، عن المغيرة - رضي الله عنه: أنه كان يمسح باليد اليمنى على الرِّجل اليمنى مفرجة الأصابع، واليسرى على اليسرى.

هذه هي الطريقة الصحيحة؛ والسنة: أَنْ يبدأ من أول أصابع القدم حتى أول الساق مرة واحدة.

7 -لو اقتصر بالمسح على الخفين بيدٍ واحدة جاز ذلك.

8 -لو مسح اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى في لحظة واحدة جاز وصح مسحه.

9 -حديث أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - كان يمسح على أعلى الخف وأسفله حديث لا يصح

رواه أحمد وضعفه، ورواه الترمذي وقال: إنه معلول.

بل ثبت عن علي -رضي الله عنه - ما يناقض ذلك بإسناد صحيح:

(( لو كان الدين بالرأي لكان مسح أسفل الخف أولى من أعلاه ) )

وهو موقوف على علي -رضي الله عنه -.

10 -متى يبدأ المسح؟ فيه قولان:

الأول: أنه من أول حدث بعد لبس. الثاني: أنه من أول مسح بعد لبس. والتحقيق القول الأول.

11 -إذا شك في انتهاء مدة المسح، أو متى لَبِسه؟ وجب خلعهُ.

12 -إذا مسح باطن الخف فقط دون ظاهره لا تصح طهارته، وإن مسح الباطن والظاهر كُره، وصحت طهارته.

13 -إذا غسل الخف ولم يمسحه، تارة يصح، وتارة لا يصح.

فيصح إذا نواه (مع الكراهة) ، ولا يصح إذا لم ينوه.

14 -إذا كان في الخف خروق وشقوق:

قال أهل العلم: إذا كانت يسيرة وصغيرة فلا بأس بالمسح عليه.

والتحقيق جواز المسح على الخف الذي كثرت شقوقه.

15 -إذا كثرت شقوقه وخروقه ولا يستطيع المشي عليه، وذلك لسقوطه وعدم ثبوته فلا يمسح عليه.

16 -لو لبس خفًا على طهارة كاملة، ثم أراد أن يلبس خفًا آخر فله أن يلبس ما شاء مالم تنتقض طهارته.

17 -لو لبس خفًا على طهارة كاملة، وصلى فرضًا وبعد الصلاة انتقض وضوؤُه ثم خلعه فلا يلبسه حتى يتوضأ.

18 -لو أنه توضأ ولبس الخف ثم صلى ثم نزعه ولبس مرة أخرى فلا ينتقض وضوؤُه ولو فعل ذلك مائة مرة مالم يحدث.

19 -لو لبس الخف على طهارة وانتقض وضوؤُه ثم لبس خفًا آخر فإذا أراد المسح مسح على الذي تحت

(الموالي للرِّجل) و لا يمسح على الذي فوق.

والمسح: أن يخلع الذي فوق ويمسح على الذي تحت أو أن يُدخل يده ويمسح

على الذي تحت إذا كان الذي فوق واسعٌ.

20 -إذا لبس الخف في الحضر وانتقض وضوؤُه في الحضر ثم سافر ولم يمسح إلا في السفر:

فعلى قول أن المسح يكون من أول حدث بعد لبس: يمسح مسح مقيم.

وعلى قول أن المسح يكون من أول مسح بعد لبس: يمسح مسح مسافر.

21 -إذا لبس الخف في الحضر وسافر ولم ينتقض وضوؤُه ولم يمسح إلا في السفر فيمسح مسح مسافر.

22 -مسألة قد تحصل في الطائرة وذكرها أهل العلم:

(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت