ـ [أحمد بن سالم المصري] ــــــــ [20 - 01 - 04, 03:30 ص] ـ
رجل أعطى ماله لرجل لكي يضارب له بهذا المال.
مع العلم أن الرجل الآخر (المضارِب) سوف يعطي هذا المال لإخوانه (أشقائه) لكي يضاربوا بهذا المال، (( وذلك بعلم صاحب المال ) ).
1 -فحدثت خسارة كبيرة ضاع فيها كل المال.
2 -فخافوا أن يخبروا أخاهم (الوسيط بينهم وبين صاحب المال) بهذه الخسارة.
(( وهذا الفعل منهم على أمل أن يتاجروا ويعوضوا الخسارة دون علم أحد بالخسارة ) ).
3 -فكانوا يخبرونه بأن المال يربح، ويخبروه مقدار هذا الربح، فيقوم هو بتبليغ صاحب المال بالأرباح.
4 -ثم انكشف أمر الخسارة لهذا الأخ (الوسيط) ، ولصاحب المال أيضًا.
5 -فطالب صاحب المال بماله وأرباحه كاملة.
فالسؤال هو: (( هل يجوز لصاحب المال أن يطالب بماله والأرباح، رغم أن المال تم خسارته جميعًا كما سبق بيانه؟ ) ).
وأطالب أعضاء المنتدى الكرام بعرض هذه الفتوى على كبار العلماء والمشايخ، ويخبرونا بالإجابة عاجلًا؛ فالأمر هام جدًا جدًا وخطير؛ فإن الأمر يختص بي؛ والمبلغ كبير جدًا.
ـ [أحمد بن سالم المصري] ــــــــ [15 - 05 - 05, 02:19 ص] ـ
نرجو الإفادة للأهمية
ـ [أبو عبدالله الجبوري] ــــــــ [15 - 05 - 05, 02:40 م] ـ
اذا لم يكن هناك تفريط من المضاربين ولا عدوان فلا حق لصاحب المال بمطالبتهم برأس المال وذلك باتفاق العلماء ... انظر فتاوى شيخ الاسلام ج 30 ص 82