فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 12043 من 67893

ـ [بن عثيمين] ــــــــ [16 - 12 - 03, 06:09 ص] ـ

المسالة: ماحكم من يشتري سلعة من رجل بثمن مؤجل ثم يؤجرها المشتري على نفس البائع

ومن يعرفها في شى من المصنفات فليحلنا اليها

ـ [محمد بن مسلمة] ــــــــ [18 - 12 - 03, 09:48 ص] ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:

هذه المسألة أظن أن أحد المشائخ الكبار قد أوكل أحد طلبة العلم في بحثها فإذا كنت جادا فراسلني على بريدي حتى أوصلك إليه

أسأل الله أن ينفع بك الإسلام والمسلمين

والله أعلم؛؛؛

أخوك

محمد بن مسلمة Question

ـ [الجامع الصغير] ــــــــ [18 - 12 - 03, 10:52 ص] ـ

أذكر رسالة أو فتوى للشيخ محمد العثيمين - رحمه الله - في

مسألة الحيل في المعاملات .. إن وجدتها أتيت بها إن شاء

الله تعالى .. وهذه الرسالة أيضًا للشيخ في أحكام المداينات

لعلها تنفع في المسألة المذكورة .. نسخت لك هنا أقسام

المداينات فقط .. واعذرني على التقصير:

القسم الأول: أن يحتاج إلى شراء سلعة وليس عنده ثمن حاضر ينقده، فيشتريها إلى أجلٍ معلومٍ بثمن زائد على ثمنها الحاضر فهذا جائز. مثل أن يشتري بيتًا ليسكنه أو يؤجِّره بعشرة آلاف إلى سنة، وتكون قيمته لو بيع نقدًا تسعة آلاف، أو. . . . . . . . . . .

يشتري سيارة يركبها أو يؤجِّرها بعشرة آلاف إلى سنة، وقيمتها لو بيعت نقدًا تسعة آلاف. وهو داخل في قوله تعالى: {يأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ} .

القسم الثاني: أن يشتري السلعة إلى أجل لقصد الاتجار بها. مثل أن يشتري قمحًا بثمن مؤجل زائد على ثمنه الحاضر ليتجر به إلى بلد آخر أو لينتظر به زيادة السوق أو نحو ذلك، فهذا جائز أيضًا لدخوله في الآية السابقة. وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية 6 عن هذين القسمين أنهما جائزان بالكتاب والسنة والإجماع (ذكره ابن قاسم في مجموع الفتاوى ص499 ج29) .

القسم الثالث: أن يحتاج إلى دراهم فيأخذها من شخص بشيء في ذمته. مثل أن يقول لشخص: أعطني خمسين ريالًا بخمسة وعشرين صاعًا من البُرِّ أسلِّمها لك بعد سنة، فهذا جائز أيضًا، وهو السَلمُ الذي ورد به الحديث الثابت في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قَدمَ النبي صلى الله عليه وسلّم المدينة وهم يسلِفُونَ في الثمار السنة والسنتين فقال صلى الله عليه وسلّم: «مَن أسلف فليُسْلِف في كيلٍ معلوم ووزنٍ معلوم إلى أجلٍ معلوم» .

القسم الرابع: أن يكون محتاجًا لدراهم فلا يجد من يقرضه فيشتري من شخص سلعة بثمن مؤجل، ثم يبيعها على صاحبها الذي اشتراها منه بثمن أقل منه نقدًا، فهذه هي مسألة العينة، وهي حرام؛ لقوله صلى الله عليه وسلّم: «إذا ضنَّ الناس بالدينار والدرهم وتبايعوا بالعينة واتبعوا أذناب البقر، وتركوا الجهاد في سبيل الله، أنزل الله بهم بلاءً لا يرفعه حتى يرجعوا لدينهم» [رواه أحمد وأبوداود] . ولأن هذه حيلة ظاهرة على الرِّبا، فإنه في الحقيقة بيعُ دراهم حاضرة بدراهم مؤجلة أكثر منها دخلت بينهما سلعة، وقد نص الإمام أحمد وغيره على تحريمها.

القسم الخامس: أن يحتاج إلى دراهم ولا يجد مَن يقرضه فيشتري سلعة بثمن مؤجل، ثم يبيع السلعة على شخص آخر غير الذي اشتراها منه، فهذه هي مسألة التورق. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في جوازها، فمنهم مَن قال: إنَّها جائزة؛ لأن الرجل يشتري السلعة ويكون غرضه إمَّا عين السلعة وإمَّا عوضهَا وكلاهما غرض صحيح. ومن العلماء مَن قال: إنها لا تجوز؛ لأن الغرض منها هو أخذ دراهم بدراهم ودخلت السلعة بينهما تحليلًا، وتحليل المحرم بالوسائل التي لا يرتفعُ بها حصول المفسدة لا يُغني شيئًا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلّم: «إنَّما الأعمال بالنيَّات، وإنما لكل امرأ ما نوى» . والقول بتحريم مسألة التورق هذه هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو رواية عن الإمام أحمد. بل جعلها الإمام أحمد في رواية أبي داود من العينة كما نقله ابن القيم في «تهذيب السنن» (5/ 801) .

(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت