فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 13095 من 67893

ـ [المستفيد7] ــــــــ [28 - 01 - 04, 12:16 ص] ـ

للشيخ ابن عثيمين رحمه الله في هذه المسالة قولان:

1 -وهو القديم قال في مناسك الحج والعمرة ص35:

(( ولا يستعمل الصابون الممسك اذا ظهرت فيه رائحة الطيب ) )

2 -وهو الجديد قال في الممتع الطبعة الجديدة 7/ 211

(( بقي النظر إلى أن بعض الصابون له رائحة؟ هل هي طيب أم هي من الرائحة الزكية؟ الظاهر الثاني؛ ولهذا لا يعد الناس هذا الصابون طيبًا، فلا تجد الرجل إذا أراد أن يتطيب يأتي بالصابون يمره على ثوبه، لكنها لما كانت تستعمل في الأيدي للتطهر بها من رائحة الطعام، جعلوا فيها هذه الرائحة الزكية، فالذي يظهر لي أن هذا الصابون الذي فيه رائحة طيبة لا يعد من الطيب المحرم. ) ).

وقال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراك:

(( الحمد لله، من المعلوم أن المحرم منهي عن التطيب، فلا يجوز أن يتطيب في بدنه ولا في ثوبه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:"ولا تلبسوا شيئًا من الثياب مسه الزعفران ولا الورس"قال العلماء: لأن الزعفران والورس نوعان من الطيب، وأما استدامة الطيب على البدن، وهو إبقاء الطيب الذي تطيب به قبل الإحرام، فلا بأس به، فإنه صلى الله عليه وسلم كان يتطيب قبل أن يحرم، ثم لا يزيله بعد الإحرام، بل كان يُرى وبيص المسك على مفارقه صلى الله عليه وسلم وهو محرم، وعلى هذا فالصابون المعطر يجب على المحرم اجتنابه؛ لأن استعماله يترك أثر الطيب على الموضع الذي استعمل فيه من البدن، لكن من الصابون ما يسمى معطرًا ولا يترك أثرًا على البدن، فاستعمال مثل هذا للمحرم لا بأس به، واجتنابه أولى وأحوط. والله أعلم. ) )

وراي الشيخ سليمان العلوان تجده علىهذا الرابط ومدته اقل من دقيقة فحمله واستمع اليه:

ـ [المستفيد7] ــــــــ [29 - 01 - 04, 04:39 ص] ـ

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الأطعمة والأشربة التي تحتوي على مواد عطرية لا يجوز للمحرم استعمالها لا بالأكل ولا بالتطيب، لعموم نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن استعمال المحرم لها.

وذلك مثل المسك والزعفران وماء الورد ونحو ذلك مما يستعمل في الطيب، وكذلك بعض أنواع الصابون والشامبو إن كان العطر غالبا فيها، وأما إن كان العطر مجرد نكهة غير قوية فالأظهر جواز استعماله لأنه لا يصدق عليه مسمى الطيب، وذلك كالفواكه الطبيعية كالتفاح والأترج، والنباتات ذات النكهة الطبيعية كالنعناع والهيل الذي يستعمل في القهوة ونحو ذلك.

وكذلك معجون الأسنان فالأظهر أنه لا يضر لأنه ليس طيبًا. وأما ما يصيب المحرم من طيب الكعبة لاعن قصد فلا يضر إن غسله بقرب فإن تراخى في غسله مع علمه بذلك لزمته الفدية.

والله أعلم.

المفتي: مركز الفتوى بإشراف د. عبدالله الفقيه

ـ [عبدالله المزروع] ــــــــ [29 - 01 - 04, 05:35 ص] ـ

ويرى الشيخ ابن باز جواز استعمال الصابون المعطر، غير أن الأحوط الابتعاد عنه - إن أمكن -.

وقال الشيخ عبد الكريم الخضير - حفظه الله - في شرح كتاب الحج من صحيح مسلم: أنه لا يجوز استخدامها، لأنها معطرة،

فقيل له: أنا لا أتعطر بها، ولم أقصد ذلك.

قال: من وضعها قصد العطر.

ـ [السامرائي الصغير] ــــــــ [20 - 12 - 08, 07:50 ص] ـ

أين رأي المذاهب الأربعة؟؟؟؟؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت