ـ [أبو إبراهيم الجنوبي] ــــــــ [17 - 01 - 06, 02:18 م] ـ
5 -قال أحد الزنادقة:
يد بخمس مئي من عسجد وديت* ما بالها قطعت في ربع دينار
تناقض ما لنا إلا السكوت له * ونستجير بمولانا من العار
فأجابه أحد العلماء:
يد بخمس مئي من عسجد وديت * لكنها قطعت في ربع دينار
حماية الدم أغلاها وأرخصها * خيانة المال فانظر حكمة الباري
قال ابن القيم:
(( كانت ثمينة لما كانت أمينة، فلما خانت هانت ) ) (إعلام الموقعين 2/ 63)