فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 30296 من 67893

ـ [ابو عمار المقدسي] ــــــــ [27 - 02 - 06, 08:40 ص] ـ

السلام عليكم ورحمة الله

ورد في كتاب القناع كشف الاقناع انه يجوز استعمال الماء (اي انه يبقى طهورا مطهرا لغيره) المستعمل في غير رفع الحدث وذكر المصنف امثلة:

الماء المستعمل في الغسلة الرابعة في الوضوء والغسل المستحب وتجديد الوضوء

ثم ذكر

الماء المستعمل في جنابة كافر وحيض ونفاس مشركة او ذمية وتغسيل ميت

السؤال كيف يبقى الماء طهورا وقد استعمل في ازالة نجاسة (دم الحيض والنفاس)

ـ [عمرو إمام] ــــــــ [28 - 02 - 06, 03:50 م] ـ

الماء إذا تغير لونه أو رائحة أو طعه يصبح بذالك غير قابل للتطهر به

والله أعلم

ـ [حمد أحمد] ــــــــ [28 - 02 - 06, 05:00 م] ـ

الماء المستعمل في جنابة كافر وحيض ونفاس مشركة او ذمية وتغسيل ميت

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

هو يقصد رفع الحدث من جنابة وحيض وغيرهما، لا إزالة النجاسة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت