فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 30273 من 67893

ـ [أبوالتراب الأثري] ــــــــ [26 - 02 - 06, 07:20 ص] ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته: أرجو من إخواني ومشايخي إجابة هذا التساؤل:

رجل أستيقظ لصلاة الفجر وهو محتلم ولا يوجد ماء كافي للإغتسال إنما يوجد ماء يكفي فقط للوضوء، هل يجوز له أن يتمم للحدث الأكبر ويتوضأ للحدث الأصغر؟ أم ماذا يفعل؟

وجزاكم الله كل خير.

أسألكم الدعاء بالعلم النافع والثبات على الحق.

ـ [أبو عمر الطباطبي] ــــــــ [26 - 02 - 06, 12:40 م] ـ

مجرد تفقه في المسألة ولعل من عنده نقولات في ذلك يتحفنا بها

إن أمكنه الحصول على الماء قبل خروج الوقت بحث عنه واغتسل وإن علم، أو غلب على ظنه وترجح لديه-بما هو معتبر في ذلك- أنه لن يتمكن من الحصول عليه إلا بعد فوات الوقت، نوى الاغتسل وتوضأ ثم يغسل من ذلك الماء بقدر ما يوجد منه ويتيمم للباقي، فإن وجد الماء بعد ذلك سواء كان قبل خروج الوقت أو بعده فعليه الاغتسال ولا تجب عليه الإعادة

ـ [العكاشى] ــــــــ [26 - 02 - 06, 07:08 م] ـ

رجل أستيقظ لصلاة الفجر وهو محتلم ولا يوجد ماء كافي للإغتسال إنما يوجد ماء يكفي فقط للوضوء، هل يجوز له أن يتمم للحدث الأكبر ويتوضأ للحدث الأصغر؟ أم ماذا يفعل؟

نعم

هكذا اجابنى شيخنا حفظه الله

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت