ـ [رأفت الحامد العدني] ــــــــ [19 - 08 - 06, 04:55 م] ـ
الحمد لله رب العلمين،و الصلاة و السلام على أشرف الأنبياء و إمام المرسلين محمد صلى الله عليه و سلم و على آله و أصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد
أولا: الحديث:
عن عبد الله بن جعفر قال: لما جاء نعي جعفر حين قتل ,قال النبي صلى الله عليه وسلم:"اصنعوا لأل جعفر طعاما, فقد أتاهم أمر يشغلهم",أو"ما يشغلهم".
ثانيا: التخريج:
-و الحديث سنده حسن، كما قال الشيخ الألباني في أحكام الجنائز (ص168) ،و صحيح ابن ماجة (1/ 268) .
ثالثًا: فقه الحديث:
1.قال أبو عيسى الترمذي في جامعه (3/ 323) : وقد كان بعض أهل العلم يستحب أن يوجه إلى أهل الميت شيء لشغلهم بالمصيبة وهو قول الشافعي.
2.قال أبو عبد الله ابن ماجة القز ويني في سننه (1/ 514) : فما زالت حتى كان حديثًا فترك.
3.قال أبو بكر ابن العربي في عارضة الأحوذي (4/ 219) : وهو أصل في المشاركات عند الحاجة ... و السنة فيه أن يصنع في اليوم الذي مات فيه لقوله صلى الله عليه و سلم:"فقد جاء ما يشغلهم"،فذهلوهم عن حالهم بحزن موت وليهم اقتضى أن يتكلف بهم عيشهم.
4.قال صاحب تحفة الأحوذي (4/ 77) :قال الطيبي: دلَ على أنه يستحب للأقارب و الجيران تهيئة طعام لأهل الميت.
5.قال السندي: فيه أنه ينبغي للأقرباء أن يرسلوا لأهل الميت طعامًا. نقله عنه صاحب عون المعبود (8/ 406)
6.قال البغوي في شرح السنة (5/ 460) : و إليه ذهب بعض أهل العلم استحبوا أن يوجهوا إلى أهل الميت الذين أوجعتهم المصيبة بطعام لشغلهم بالمصيبة وهو قول الشافعي.
7.قال الشوكاني في نيل الأوطار (4/ 97) : فيه مشروعية القيام بمؤنة أهل الميت مما يحتاجونه إليه من الطعام لاشتغالهم عن أنفسهم بما دهم بالمصيبة.
8.قال الصنعاني في سبل السلام (2/ 134) : فيه دليل على شرعية إيناس أهل الميت بصنع الطعام لهم لما هم فيه من الشغل بالموت.
رابعًا: ذكر مذاهب الفقهاء:
? الأحناف: قال الكمال بن الهمام في فتح القدير (1/ 473) : يستحب لجيران أهل الميت و الأقرباء الأباعد تهيئة طعام لهم يشبعهم ليلتهم ويومهم ... لأنه بر و معروف و يُِِلح عليهم في الأكل لأن الحزن يمنعهم من ذلك فيضعفون.
قال الملا علي القاري: و المراد طعام يشبعهم يومهم و ليلتهم فإن الغالب أن الحزن الشاغل عن تناول الطعام لا يستمر أكثر من يوم ثم إذا صنع لهم ما ذكر سُن أن يًُلح عليهم في الأكل لئلا يضعفوا بتركه إستحياءً أو لفرط جزع. عن تحفة الأحوذي (4/ 77)
? المالكية: يندب للجار و نحوه تهيئة طعام لأهل الميت لاشتغالهم بميتهم. الشرح الصغير للدر دير و حاشية الصاوي (1/ 199)
? الشافعية: قال الإمام الشافعي في الأم (1/ 278) : و أحب لجيران الميت أو ذي قرابته أن يعملوا لأهل الميت في يوم يموت و ليلته طعامًا يشبعهم فإن ذلك سُنة و ذكر كريم وهو من فعل أهل الخير قبلنا و بعدنا.
و قال النووي في المجموع (5/ 319) : و اتفقت نصوص الشافعي في الأم و المختصر و الأصحاب على أنه يستحب لأقرباء الميت و جيرانه أن يعملوا طعامًا لأهل الميت و يكون بحيث يشبعهم في يومهم وليلتهم ... قال أصحابنا: و يُلح عليهم في الأمل ولو كان الميت في بلد آخر ... و قال أصحابنا: ولو كان النساء ينحن لم يجز اتخاذ طعام لهن لأنه إعانة على المعصية.
? الحنابلة: قال ابن قدامة المقدسي في المغني (2/ 413) : يستحب إصلاح طعام لأهل الميت يُبعث به إليهم إعانة لهم و جبرًا لقلوبهم فإنهم ربما اشتغلوا بمصيبتهم و بمن يأتي إليهم عن إصلاح طعام لأنفسهم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)