1-قول الله - سبحانه وتعالى: { - - - - - صلى الله عليه وسلم - - (( - رضي الله عنه - - - رضي الله عنه - (( ( - - - - } - ( قرآن كريم ( - - رضي الله عنه - تم بحمد الله - - عليه السلام -( - - - ( { - - ( - قرآن كريم ( الله أكبر ( - - قرآن كريم فهرس - - ( - ( - صدق الله العظيم ( تم بحمد الله ( الله ( قرآن كريم - رضي الله عنه - - ( - رضي الله عنهم - (( - ( - ( - - - } - ( قرآن كريم - رضي الله عنهم - (( - - - - ( - - فهرس - ( { ( - ( - ( - ( - - - } - - صلى الله عليه وسلم -( - - - - عليه السلام -- صلى الله عليه وسلم - - رضي الله عنهم - (( - - رضي الله عنه - - ( - - - الآية(1) .
وقد اختلف السلف في المراد بذكر الله فيها على قولين: فمنهم من قال: الخطبة، ومنهم من قال: الصلاة (2) وصحَّح ابن العربي (3) أنها تشمل الجميع (4) .
فعلى القول بأن المراد الخطبة تدل على وجوبها من وجهين:
الأول: أنه أمر بالسعي إليها، والأصل في الأمر الوجوب، والسعي الواجب لا يكون إلا إلى واجب (5) .
الثاني: أن الله - عز وجل - أمر بترك البيع عند النداء لها، أي أن البيع يحرم في ذلك الوقت، فتحريمها للبيع دليل على وجوبها، لأن المستحب لا يحرم المباح (6) .
وعلى القول بأن المراد الصلاة فإن الخطبة من الصلاة، والعبد يكون ذاكرا لله بفعله كما يكون مسبِّحا لله بفعله (7) .
2 -قول الله - عز وجل - { - - - ( - عليه السلام -- صلى الله عليه وسلم - } - (- صلى الله عليه وسلم -- صلى الله عليه وسلم - - - عليه السلام - - ( - - رضي الله عنه - - ( { - ( تم بحمد الله (- صلى الله عليه وسلم -- صلى الله عليه وسلم - - - ( قرآن كريم ( - مقدمة - } - ( قرآن كريم - ( - ( الله أكبر - - - { - ( - - - ( - - قرآن كريم ( - - رضي الله عنه - - - - - عليه السلام -- صلى الله عليه وسلم - - - - (( - - - - } الآية(8) .
وجه الدلالة: أن الله - تعالى - ذمهم على الانفضاض وترك الخطبة، والواجب هو الذي يذم تاركه شرعا (9) .
ثانيًا: من السنة:
1-ما رواه عبد الله (10) بن عمر - رضي الله عنهما - قال: { كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يخطب قائما، ثم يقعد، ثم يقوم، كما تفعلون الآن } (11) (12) .
(1) سورة الجمعة ، جزء من آية رقم (9) .
(2) ذكر ذلك الطبري في تفسيره 28/65 - 66 ، وابن العربي في أحكام القرآن 4/1805 ، والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن 18/107 ، وغيرهم.
(3) هو محمد بن عبد الله بن محمد المعافري ، الأندلسي ، المالكي ، المعروف بابن العربي ، دخل بغداد وسمع بها ، ولقي جماعة من المحدثين بالقاهرة ، ثم عاد إلى الأندلس ، وتولى قضاء أشبيلية ، له مصنفات منها: أحكام القرآن ، والمحصول في الأصول ، وتوفي سنة 543 هـ. (ينظر: الديباج المذهب ص(281) ، وشذرات الذهب 4/141).
(4) أحكام القرن 4/1805 ، ونقله عنه القرطبي في الجامع 18/114.
(5) المبسوط 2/24 ، وبدائع الصنائع 1/161 ، والحاوي 3/44 ، وشرح الزركشي على الخرقي 2/173 ، وكشاف القناع 2/31.
(6) أحكام القرآن لابن العربي 4/1805.
(7) المرجع السابق.
(8) سورة الجمعة ، جزء من الآية رقم (11) .
(9) ينظر: أحكام القرآن لابن العربي 4/1810 ، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي 18/114.
(10) هو عبد الله بن عمر بن الخطاب القرشي ، العدوي ، ابن الخليفة الثاني ، أسلم مع أبيه وهو صغير ، ورده رسول الله يوم بدر لصغره ، واختلف في شهوده أحدا ، وشهد الخندق وما بعدها ، وكان شديد الاحتياط والتوقي لدينه في الفتوى ، ولم يشهد شيئا مما وقع بين الصحابة ، وتوفي سنة 73 هـ ، وقيل غير ذلك. (ينظر: أسد الغابة 3/227 ، والإصابة 4/107) .
(11) البخاري الجمعة (878) ، مسلم الجمعة (861) ، الترمذي الجمعة (506) ، النسائي الجمعة (1416) ، أبو داود الصلاة (1092) ، أحمد (2/98) ، الدارمي الصلاة (1558) .
(12) أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الجمعة - باب الخطبة قائما 1/221 ، وباب القعدة بين الخطبتين يوم الجمعة 1/223. ومسلم في صحيحه في كتاب الجمعة - باب ذكر الخطبتين قبل الصلاة وما فيهما من الجلسة 2/589 ، الحديث رقم (861) .