فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
وقال مالك عن هو غسل قدمه ساعة خلعه خفيه أجزأه وإن أخر غسله أعاد الوضوء
وقال الأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق يعيد الوضوء
وقال ابن أبي ليلى ليس عليه شيء
وقال أحمد أضعف الأقاويل عندي أن يغسل قدميه وقال إنما أقول يعيد الوضوء احتياطا
قال أبو عبد الله يعني محمد لا أوجد عليه الوضوء ويقولون إذا خلع أحد خفيه وجب عليه أن يخلع الخف الآخر ويغسل قدميه حكاه على التعجب ثم قال كيف هذا إن كانت الطهارة إنما ينتقض بالخلع فينبغي أن يغسل هذه التي خلع خاصة وأبو ثور يقول يغسل قدميه وإن خلع أحدهما غسل التي خلع ويمسح على الآخر
قال سفيان إذا مسحت على خفيك وأنت مقيم ثم بدا لك أن تسافر ولم تمسح عليهما يوما وليلة فأتم إلى ثلاثة أيام واحتسب بما مسحت عليه وأنت مقيم
قال الشافعي وإسحاق إذا مسح وهو مقيم ثم سافر فإنه لا يمسح أكثر من تمام يوم وليلة ووافقا سفيان في المسافر يمسح ثم يقدم فيقيم أنه يخلع إذا تم يوما وليلة قال سفيان إذا مسحت على خفيك ثم نزعت أحدهما فانزع الآخر واغسل قدميك