الصفحة 10 من 269

وقال مالك عن هو غسل قدمه ساعة خلعه خفيه أجزأه وإن أخر غسله أعاد الوضوء

وقال الأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق يعيد الوضوء

وقال ابن أبي ليلى ليس عليه شيء

وقال أحمد أضعف الأقاويل عندي أن يغسل قدميه وقال إنما أقول يعيد الوضوء احتياطا

قال أبو عبد الله يعني محمد لا أوجد عليه الوضوء ويقولون إذا خلع أحد خفيه وجب عليه أن يخلع الخف الآخر ويغسل قدميه حكاه على التعجب ثم قال كيف هذا إن كانت الطهارة إنما ينتقض بالخلع فينبغي أن يغسل هذه التي خلع خاصة وأبو ثور يقول يغسل قدميه وإن خلع أحدهما غسل التي خلع ويمسح على الآخر

قال سفيان إذا مسحت على خفيك وأنت مقيم ثم بدا لك أن تسافر ولم تمسح عليهما يوما وليلة فأتم إلى ثلاثة أيام واحتسب بما مسحت عليه وأنت مقيم

قال الشافعي وإسحاق إذا مسح وهو مقيم ثم سافر فإنه لا يمسح أكثر من تمام يوم وليلة ووافقا سفيان في المسافر يمسح ثم يقدم فيقيم أنه يخلع إذا تم يوما وليلة قال سفيان إذا مسحت على خفيك ثم نزعت أحدهما فانزع الآخر واغسل قدميك

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت