الصفحة 100 من 269

-* باب النكاح - *

قال سفيان أدنى ما يكون في النكاح أربعة الذي يتزوج والذي يزوجه والشاهدان ولا يكون نكاح إلا بشهود ولا نكاح إلا بولي

وقال أبو عبد الله اختلف أهل العلم في النكاح بغير ولي

فقال سفيان والثوري وابن شبرمة وابن أبي ليلى والأوزاعي وابن المبارك والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق وأبو عبيد لا نكاح إلا بولي ذكر

وقال شيخ أصحاب الرأي النكاح بغير ولي جائز وقال صاحباه إذا تزوجت بغير ولي فالنكاح موقوف حتى يرفع إلى الحاكم فإذا رفع إلى الحاكم نظر فيه فإن كان الولي كفوء أمر الحاكم الولي أن يجيز النكاح فإن أجاز الولي النكاح وإلا أحازه الحاكم

قال أبو عبد الله والقول عندنا إن النكاح إلا بولي قد صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت